14 يوماً تعويضاً عند انتهاء علاقة العمل خلال «التجربة» دون إنذار
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير الماضي، منح صاحب العمل أحقية تعيين العامل لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، مشددة على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وأوضحت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها على التواصل الاجتماعي، أنه في حال اجتياز الموظف فترة التجربة بنجاح، يتم احتساب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة، بينما إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، يتوجّب عليه إخطار العامل خطياً بذلك قبل 14 يوماً من تاريخ الإنهاء.
وأشارت إلى أنه في حالة رغبة العامل في إنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً، وفي حال إغفاله، يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض عن عدد الأيام التي لم يقم العامل بإخطاره فيها بترك العمل، على ألّا تزيد على 14 يوماً.