استثناء العمالة حديثة التعيين من «حماية الأجور» 30 يوماً
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها، ملتزمة بسداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال «نظام حماية الأجور» المعتمد لدى الوزارة، موضحة أن أجر الموظف يكون مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل (في حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر).
وأشارت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه يتاح لجهات العمل استثناء العمالة الجديدة (حديثة التعيين) من التسجيل لدى نظام حماية الأجور، خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً من استحقاق الأجر.
وأشارت إلى أن هذا الاستثناء يشمل العامل الحاصل على إجازة دون أجر (خلال مدة الإجازة)، البحّارة العاملين على متن السفن (من خلال طلب تقدمه المنشأة)، العمّال الأجانب العاملين بالمنشآت الأجنبية أو فروعها داخل الدولة، الذين يستلمون أجورهم خارج الدولة، وذلك بعد موافقة العمال ومن خلال طلب تقدمه المنشأة، بالإضافة إلى العمال الذين لديهم شكاوى عمالية متعلّقة بالأجر ومُحالة إلى القضاء، والعمال المقُيّدة بحقهم بلاغات انقطاع عن العمل.
وبحسب الوزارة، تم استثناء أربع فئات من المنشآت من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، تشمل «قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين، مركبات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، البنوك والمصارف، دور العبادة».
وذكرت الوزارة أنه تم تطوير نظام حماية الأجور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
ويُعتبر صاحب العمل مُتأخراً عن سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل، وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.