5 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على العمال
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود خمسة ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على العمال في منشآت القطاع الخاص، أولها توقيع الجزاء المناسب حسب جسامة وخطورة المخالفة، وفقاً للمعايير المنصوص عليها، والثاني وضع لائحة بالجزاءات توضح كل عقوبة من العقوبات التأديبية الواردة في قانون العمل الإماراتي، إضافة إلى عدم جواز توقيع أي عقوبة على العامل من المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم بقانون إلا بعد إبلاغه خطياً بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفوعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
ويجب إبلاغ العامل خطياً بما وقع عليه من جزاءات ونوعها، ومقدارها وأسبابها والعقوبة التي سيتعرض لها في حال العودة.
وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط تتضمن كذلك، عدم جواز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 60 يوماً. وإضافة إلى حق العامل بالتقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، يحق له أيضا أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي جزاء يُتخذ في حقه، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل بنتيجة تظلمه.