"تعليم" تحدد اشتراطات وإجراءات سفر المعلمين والموظفين خلال إجازة الربيع
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) اشتراطات وإجراءات عدة لسفر العاملين في الميدان التربوي، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأفادت المؤسسة في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس، أخيراً، الذي جاء تحت عنوان "تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة خلال فترة انتشار جائحة COVID-19"، بأنه يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة المجموعة (أ) "منخفضة الخطورة"، ولا يسمح بالسفر نهائياً للدول ضمن فئة "عالية الخطورة"، كما يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة المجموعة (ب) "متوسطة الخطورة" في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية.
تجنب السفر خلال هذه الفترة حفاظاً على الصحة الشخصية والعامة )الدول التي تكثر فيها حالات الإصابة بالأمراض المعدية أو الأوبئة).
ولفت التعميم إلى أن جميع الإجراءات ومتطلبات السفر خارج الدولة المطلوبة من المسافر تتم على تكلفته الخاصة دون تحمل المؤسسة أي من التكاليف المذكورة (الفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر)، ولن تتحمل المؤسسة تكاليف منح المسافر التأمين الصحي الدولي الذي يعد إحدى الاشتراطات اللازمة للسفر خارج الدولة.
وفي حالة العودة من السفر، يتكفل الموظف بمصاريف الحجر الصحي في حال كانت النتيجة إيجابية، ويلتزم بمدة الحجر المحددة من قبل الدولة.
وذكر التعميم أنه في حال سفر الموظف خلال هذه الفترة يخضع فور عودته لأرض الدولة من أي من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية لإجراءات الحجر الصحي الذي تحدده السلطات المختصة. ويتعين عليه البقاء في مكان إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب ما تحدده السلطات احترازياً ومباشرة العمل عن بعد بالتنسيق مع الرئيس المباشر لحين التأكد من سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية أو أية إجراءات وقائية أخرى توصي بها السلطات الصحية.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن يراجع الموظف المعني السلطات الصحية المعتمدة لاستخراج شهادة خلو من الأمراض وتقديمها للرئيس المباشر، كما يتوجب على جميع موظفي المؤسسة بمن فيهم أعضاء الكادر التعليمي والعاملين في المدارس الإفصاح لرؤسائهم المباشرين في حال رغبتهم في السفر عن سبب السفر ومدة الإقامة والوجهة. مع إرفاق الشهادة الخاصة بالخلو من الأمراض لدى العودة واستيفاء مدة الحجر.
ويتوجب على الموظفين الإفصاح في حال سفر أحد أفراد أسرهم خارج الدولة هذه الفترة ولحين إشعار آخر.
بالنسبة للقادمين من السفر ولم يستكملوا فترة الحجر الصحي المقررة بأكملها فيمنع مباشرتهم العمل في المدارس أو المؤسسة ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي وسيتم اعتبار الفترة غير المُستكملة من الحجر كإجازة بدون راتب أو تخصم من إجازاته السنوية إن كان لديه رصيد وفقاً للتعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 25-6-2020 بشأن تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة خلال فترة انتشار جائحة COVID-19، وسوف يتحمل الموظف الذي لن يفصح عن فترة سفره وتطبيق الحجر الصحي المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك .
وتشمل الإجراءات الاحترازية الموظف الذي قد تلقى جرعتين من اللقاح ويلتزم بمدة الحجر المحددة من قبل الدولة على حسب الدولة القادم منها.
وأفاد التعميم بأنه يخصم من راتب يوم إلى خمسة أيام في حال عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب بالفيروس، أو عدم التقيّد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية المختصة عند ثبوت مخالطة مصاب، ويتحمل الموظف كافة التبعيات الإدارية و القانونية لسفره خارج الدولة وقت انتشار الفيروس ويشمل ذلك وقف الراتب أو إنهاء الخدمة بالانقطاع إذا تجاوز بقاؤه خارج الدولة مدة أسبوعين فأكثر دون وجود قوة قاهرة أو مبرر كاف .
ويتولى الرئيس المباشر موافاة إدارة شؤون الموظفين بأسماء الموظفين العائدين من الخارج وتحديد الوجهة ، والمدة، و على الموظف متابعة التحديث للقوائم الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.
وشددت المؤسسة على تطبيق الإجراءات الخاصة بالسفر على جميع موظفيها من شاغلي الوظائف وبمختلف أنواع العقود.