أدوية وأدوات طبية منتهية الصلاحية في إسعاف خاص
كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف «وجود سيارات إسعاف خاصة تعمل في الإمارة، تحوي أدوات طبية منتهية الصلاحية، وبعضها لا يراعي شروط التعقيم والنظافة اللازمة لسلامة المرضى».
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة تراقب سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة والشركات، بما يضمن التزامها بالمعايير العالمية في مجال خدمات الإسعاف.
مسؤوليات «الإسعاف» ترخيص سيارات الإسعاف للعمل. ترخيص مراكز التدريب على الإسعافات الأولية. ترخيص العاملين في مجال خدمات الإسعاف . ترخيص المدربين العاملين في مراكز التدريب. وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف. الرقابة والإشراف على الجهات المرخصة بتقديم خدمات الإسعاف . |
وأشار إلى أن المؤسسة وافقت على ترخيص 32 منشأة إسعافية وتدريبية خاصة خلال الأشهر الماضية، بعد اجتيازها الفحص والتدقيق الخاص من قبل مسؤولي المؤسسة بعد زيارات دورية لها.
ولفت إلى أن المنشآت التي لم تستوف الشروط الخاصة بالترخيص لم يسمح لها بممارسة النشاط الإسعافي أو التدريبي في الإمارة.
وتفصيلاً، قال بن دراي، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اكتشفت عدداً كبيراً من مركبات الإسعاف المخالفة لمعايير المؤسسة، التي تضمن تقديم أعلى مستوى من الجودة في خدمات الإسعاف.
وأوضح أنه تم اكتشاف سيارات إسعاف تتبع منشآت خاصة لا تراعي معايير النظافة والتعقيم للمركبة، وتحوي معدات طبية وأدوات طبية منتهية الصلاحية، أو تعاني نقص بعض المعدات الطبية الضرورية.
وذكر أن المركبات التي لم تستوف الشروط الخاصة بالترخيص، لم يسمح لها بممارسة النشاط الاسعافي أو التدريبي.
وأشار إلى أن المؤسسة وافقت على ترخيص 32 منشأة إسعافية وتدريبية خاصة خلال العام الماضي، بعد اجتيازها الفحص والتدقيق الخاص من قبل المؤسسة بعد زيارات دورية لها واستيفائها شروط الترخيص وتوفيق أوضاعها لتتلاءم مع قوانين ومبادئ المؤسسة.
وأوضح بن دراي أن ترخيص المنشآت الاسعافية الخاصة يأتي في إطار المهمة التي انيطت بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بموجب قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد القرار حظر مزاولة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المؤسسة، سواء كان الأمر يتعلق بالمهنيين والمنشآت والمركبات.
وصنف القرار خدمات الإسعاف بالخدمات الطبية للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى، وخدمات نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف، وخدمات التدريب على الإسعافات الأولية، والتدريب على الإسعافات المتقدمة.
وتابع بن دراي أن القرار حدد مدة صلاحية مزاولة النشاط وترخيص مزاولة المهنة بسنة واحدة قابلة للتجديد، مضيفاً «ووفق القرار فإن جميع المنشآت الطبية والشركات التي تقدم خدمات الاسعاف، عليها الحصول على ترخيص من المؤسسة لتستخدم مركبات الاسعاف الخاصة بها، وعليها ترخيص تلك المركبات وترخيص أي شخص يزاول المهنة».
وذكر بن دراي أن كل سيارة إسعاف تعمل في الامارة يتم التدقيق عليها من قبل متخصصين في المؤسسة، للتأكد من تطبيق إجراءات تعقيم المعدات والأجهزة، وتعقيم السيارة، ومراعاة النظافة الكاملة باعتبار السيارة غرفة علاج متنقلة، ولا يسمح بوجود أي عنصر ملوث يضر المريض أو المصاب.
وأوضح أنه «يتم فحص الادوات والاجهزة الطبية في السيارة، وتحديد مدى جودتها وتاريخ صلاحيتها، كما يتم التأكد من وجود المعدات والاجهزة اللازمة لتقديم خدمات إسعاف رئيسة للمرضى والمصابين».
وأشار إلى أن «المؤسسة لا تتهاون في تطبيق كل ما ينص عليه القرار، وتوقع العقوبة على المخالفين»، موضحاً أن «سيارات الاسعاف المخالفة يتم إعطاؤها مهلة لتعديل أوضاعها، ثم يعاد الفحص اللازم لمنح ترخيص مزاولة المهنة».
ولفت إلى أن تشغيل سيارة إسعاف غير مطابقة للمعايير المعتمدة لدى المؤسسة يعد مخالفة، يتم بموجبها فرض غرامة مقدارها 2000 درهم على المنشأة، وفي حال تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة أو عدم الالتزام بتعليمات المؤسسة، يتم فرض غرامة مقدارها 2000 درهم.