«المحكمة» أيدت طعن ورثة المتوفى. تصوير: إريك أرازاس

إلزام مستشفى وطبيب تعويض ورثة متوفى ‬250 ألف درهم

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، مستشفى وطبيب باطنة، دفع ‬250 ألف درهم تعويضاً لمصلحة ورثة متوفى مات بخطأ طبي أثناء علاجه، بعدما أفاد التقرير الطبي بأن المستشفى لم يكن مهيأ لاستقبال وعلاج حالة المريض، مع وجود إهمال طبي في التعامل مع الحالة وطريقة علاجها، وأن هذا الإهمال الطبي شارك بشكل غير مباشر في وفاة المريض.

وفي التفاصيل، أقام ورثة متوفى دعوى مدنية يطلبون فيها إلزام مستشفى وطبيب بأن يؤديا لهم مبلغ ‬250 ألف درهم تعويضاً مالي وأدبياً عن وفاة مورثهم، ذلك على سند من أن وفاته جاء نتيجة خطأ طبي وقع من المستشفى والطبيب المعالج في مارس عام ‬2010.

وخلص التقرير الطبي إلى أن المستشفى لم يكن مهيأ لاستقبال وعلاج حالة المريض، مع وجود إهمال طبي في التعامل مع الحالة وطريقة العلاجها، وهذا الإهمال شارك بشكل غير مباشر في حدوث الوفاة، وأن المسؤول عن ذلك بشكل أساسي هو الطبيب المعالج، وبشكل جزئي المستشفى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للورثة مبلغ ‬250 ألف درهم وفائدة ‬5٪ سنوياً من تاريخ نهائية الحكم، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به بالنسبة للمستشفى ورفض الدعوى قبلها.

ولم يرتضِ الورثة بهذا الحكم وطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ بينوا أن الحكم خالف القانون، حيث استبعد التقرير الفني الطبي الصادر عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وهي المختصة حصرياً بموجب قانون المسؤولية الطبية، بتحديد وجود الخطأ الطبي أو عدمه، والذي انتهي إلى أن الإهمال الطبي الذي صاحب علاج المريض في المستشفي، شارك في حدوث الوفاة، وحدد التقرير مصدر المعلومات التي خلص من خلالها لهذه النتيجة تحديداً دقيقاً خلافاً لما قال به الحكم، والذي خلص إلى نتائج من عنده، وتصدى بذلك للفصل فيما يعد من المسائل الفنية البحتة التي ليس للمحكمة علم ودراية بها، وتختص بها اللجنة الطبية، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن النص في المادة ‬16 من القانون الاتحادي رقم ‬10 لسنة ‬2008، في شأن المسؤولية الطبية، ينص على أن تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بتقديم الرأي، بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية، بشأن وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور تطلب منها، وبيان مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

ولفتت إلى أن الحكم شابه القصور المبطل، ذلك أن ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.

الأكثر مشاركة