وزير الصحة أكد انخفاضها والقــبيسي طالبت برعاية مبكرة
الإمارات الأعـلى عالمياً في الإصابة بمتلازمة داون
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، برئاسة محمد أحمد المر.
ووجه المجلس خلال الجلسة ثلاثة أسئلة لممثلي الحكومة، ووافق على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف «هداية». كما أقر توصية بزيادة عدد مفتشي وزارة العمل.
العويس: الرقية الشرعية خارج اختصاصات الصحة قال وزير الصحة في سياق رده على سؤال عضو المجلس حمد الرحومي، بشأن فتح قسم عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات، إلى جانب العلاج الطبي العادي، إن هذا النوع من العلاج لا يحتاج إلى تجهيزات خاصة، أو أقسام في المستشفيات، بل يمكن ممارسته في أي مكان، مشيراً إلى أن المستشفيات لا تمنع المريض أو ذويه من الرقية الشرعية إذا أرادوا ذلك. وتابع أن الرقية ليست مدرجة ضمن اختصاصات وزارة الصحة، لأن الوزارة تتعامل مع الشأن الصحي بدرجة عالية من المنهجية العلمية، ومتابعة أحدث الدراسات والتقنيات، مضيفاً أن هناك أنظمة وقوانين ومعايير محلية وعالمية تحكم قطاع الصحة والممارسات الخاصة به، وهي قائمة على مبادئ علمية واضحة ومثبتة، ووزارة الصحة ليست طرفاً في هذا الموضوع، لأنه يندرج ضمن العلوم الروحية. المر يشيد بحصول الإمارات على المركز الأول في الكفاءة الحكومية أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المرّ في كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس أمس، بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وتحقيقها أكبر قفزة بين دول العالم في مجال التنافسية، لتصل للمركز الثامن، والمركز الرابع في مجال الأداء الاقتصادي، وفقاً لما جاء في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013، الذي يُعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. كما أشاد بتحقيق المركز الأول عالمياً في مجال الترابط المجتمعي، وفي مجال القيم والسلوكيات، والخامس في مؤشر التوظيف، والسادس في محور ممارسات الأعمال، إضافة إلى تقدمها الكبير في 19 مؤشراً مختلفاً لتكون ضمن الـ10 الأولى في التنافسية العالمية. |
حضر الجلسة وزير الصحة عبدالرحمن بن محمد العويس ووزير العمل صقر بن غباش ووزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش ووزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري.
وتفصيلاً، أفاد وزير الصحة عبدالرحمن محمد العويس، بأن معدل الإصابة في الإمارات يعدّ الأعلى عالمياً، إذ كان يبلغ - حتى وقت قريب - واحداً إلى 319 حالة ولادة، فيما يبلغ المعدل العالمي حالة لكل 700 حالة. وقال في رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي أمس، الدكتورة أمل القبيسي، حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن ارتفاع معدل الإصابة بمتلازمة داون في الدولة، إن هذه النسبة انخفضت حالياً إلى حالة لكل 600 حالة.
وذكر أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع نسبة الإصابة لدى الأمهات الأكبر سناً بسبب سوء التغذية، وعوامل أخرى ليس من بينها زواج الأقارب.
وأقر الوزير بأن معدل الإصابة في الدولة مرتفع، ويدعو إلى القلق، على الرغم من أن معدلاتها قريبة من المعدلات المسجلة في بقية دول الخليج، عازياً ذلك الى الاستمرار في الإنجاب حتى عمر متأخر، يصل إلى منتصف الخمسينات.
وأكد أن الوزارة حرصت على تقديم خدمات الاسترشاد الوراثي للفحص قبل الزواج، وإعطاء كل الفيتامينات المطلوبة، واكتشاف الحالات الحاملة للمرض وعلاج متلازمة داون من خلال عيادات الأمراض الوراثية، والتعاون مع برامج ومراكز التأهيل المختلفة، والسجل الوطني لمعرفة الفئات الأكثر عرضة له، مشيراً الى أن عدد المسجلين من مارس عام 2000 حتى 2012 بلغ نحو ألا407 حالات، 39٪ منها لمواطنين.
واستعرضت القبيسي دراسة مفصلة حول المرض، مؤكدة أنه من أكثر الأمراض الوراثية الجينية انتشاراً، إذ «تصل نسبة الإصابة به ضعف المعدل العالمي» ولفتت إلى أنه بحسب إحصاءات المركز العربي للدراسات الجينية للعام الجاري، التابع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية في دبي، فإن 95٪ من الحالات المصابة بسبب كروموسوم 21 زائد على العدد الطبيعي في الخلية، و80٪ من أطفال داون يولدون لأمهات لا تتجاوز أعمارهن 35 عاماً، و75٪ من الإصابات بداون تنتهي بإجهاض الأجنة من دون تدخل طبي، لافتة الى أن معدل الإصابة في الإمارات أكبر من مثيله في بقية دول الخليج.
وأكدت أهمية تقديم الرعاية المبكرة من خلال إيجاد طرق مبتكرة للتخاطب مع ذوي المصابين، وقالت إن هناك عدداً من الأمراض التي يعانيها ذوو متلازمة داون، منها الأمراض العقلية والعصبية (التخلف العقلي وتأخر النطق، وتأخر المشي، والمهارات الحركية الدقيقة، والإصابة بحالات التيه.. مثل الزهايمر عند عدد كبير في سن الـ40 أو الـ50)، ومن الأمراض الشائعة أمراض القلب، مشيرة إلى أن 40٪ من ذوي متلازمة داون يولدون بثقب في القلب. كما يعاني ذوو متلازمة داون أمراض سرطان الدم، مثل اللوكيميا وانسداد الأمعاء، وأمراض الرئة، والتنفس، وضعف المناعة، وأمراض الالتهابات.
وقالت إن التعامل مع هذه الفئة مرتبط بالرعاية الصحية، وليس بالرعاية الاجتماعية.
وأفادت الدراسة التي استعرضتها القبيسي بأن عدد الطلبة الموجودين في المراكز المتخصّصة الخاصة بلغ 938 من الإناث والذكور، فيما بلغ عدد المراكز 42 مركزاً لا تكفي لبقية الطلبة الذين يرغبون في الانضمام لها. فيما لا يتجاوز عدد العاملين فيها 2000 شخص، بينهم 26 مواطناً فقط.
كما طالبت وزارة الصحة بالتدخل للسيطرة على أسعار الخدمات التي تقدم لهذه الفئة، ومن بينها تكاليف الجلسات التأهيلية لذوي متلازمة داون، إذ يصل معدل الكلفة السنوية من 180 إلى 250 ألف درهم.
المؤبد للمتاجرين في البشر
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر، أن المشروع يهدف إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار في البشر، من خلال عدد من الاجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من الجرائم، كتعريف الضحايا بحقوقهم، وعرضهم على جهات طبية متى طلبوا ذلك، أو تبينت حاجتهم الى تلقي العلاج النفسي، أو العضوي، وتفنيد العقوبات المنصوص عليها، وتحديد حالات للسجن المؤقت، والمؤبد.
وقالت اللجنة إن من بين مبررات وجود هذا القانون هو رصد قضايا الاتجار في البشر بالإمارات، حيث كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بالدولة عن تسجيل 38 قضية اتجار في البشر عام 2011 و58 قضية عام 2010، و43 قضية عام 2009، مقابل 15 قضية عام 2008، و10 قضايا عام 2007. وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، إذ يبلغ حجمها داخل الدولة 90٪ من إجمالي سكان الإمارات، وحدد مشروع القانون الذي استمر المجلس في مناقشته في جلسة استمرت حتى مساء أمس، مرتكب جريمة الاتجار في البشر بأنه كل من باع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أو استخدم أشخاصاً أو جنّدهم أو نقلهم أو رحّلهم أو آواهم أو استقبلهم بوساطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال، كذلك كل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
كما يعتبر اتجاراً في البشر -بحسب مشروع القانون- كل من استخدم طفلاً أو نقله أو رحّله أو آواه أو استقبله بغرض الاستغلال، وكل من باع أطفالاً أو عرضهم للبيع، أو للشراء. ويشمل الاستغلال أشكال الاستغلال الجنسي كافة، أو استغلال دعارة الغير، أو السُخرة، أو نزع الأعضاء، أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد.
وفصّل مشروع القانون أشكال الحماية الواجبة لضحايا هذه الجريمة، وكيفية التعامل معهم، وإعادة تأمينهم، وتأهيلهم، والعقوبات الواجبة على مرتكب هذه الجريمة، ومن بينها السجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا وقع الفعل من شخص يحمل سلاحاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان يحمل سلاحاً، وإذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة، أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو وليّه، أو كانت له سلطة عليه، أو كان موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته، أو ما كلف به، في ارتكاب الجريمة، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا أصيب الضحية بمرض لا يرجي الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
كما نصت مادة أخرى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة، ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. ورفعت اللجنة الغرامة التي اقترحتها الحكومة في نص المشروع على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المجني عليهم أو الشهود في جرائم الاتجار في البشر.
كما لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً عليه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news