«البيئة» تحدد اشتراطات لتوريد اللحوم إلى الدولة من جهات أجنبية
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف الشرع، عن حزمة من الاشتراطات التي يتم من خلالها الموافقة للجهات الأجنبية من خارج الدولة الراغبة في الحصول على اعتماد محلي لتوريد اللحوم إلى أسواق الدولة، أبرزها أن تطبق المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات ذبح الحيوانات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى توافر الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة للرقابة الفعالة والإشراف على تلك المسالخ في الخارج.
وقال الشرع لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة حددت حزمة من الاشتراطات في الفترة الماضية التي يفترض الالتزام بها للحصول على الاعتماد، إذ ينبغي أن تكون جهة إصدار شهادات الحلال معتمدة أو مشهرة ومستوفية للشروط الرسمية المقررة لها في الدولة الموجودة بها، إضافة إلى أن يكون لتلك المؤسسة مقر دائم في بلد المنشأ، وهيكل تنظيمي محدد به مسؤوليات وواجبات العاملين فيها، واسم ووظيفة الشخص المخول بالتوقيع على شهادات الأغذية الحلال أو من ينوب عنه في حال غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها».
وتابع أنه «من الضروري كذلك أن تتوافر لدى المؤسسة أو الجهة الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة للرقابة الفعالة والإشراف على المسالخ التي تضطلع بعمليات الذبح الحلال في الدولة المصدرة للحوم، مشيراً إلى أن مواصفات الذبح الحلال ينبغي أن يتم الالتزام بها من قبل البلاد الموردة للحوم الحمراء إلى أسواق الإمارات المختلفة، نظراً للأخطار التي من الممكن أن تحتويها تلك اللحوم على الصحة العامة».
وأكد ضرورة مواكبة المسالخ والجمعيات الإسلامية في البلاد التي تنوي جهاتها توريد لحوم إلى الدولة، الاشتراطات التي تم اعتمادها للتشريعات والمواصفات الصحية والشرعية التي تصدر عن الوزارة، وذلك لضمان استمرارية تصدير اللحوم الحية إلى الدولة.
وأوضح أنه من أبرز الاشتراطات كذلك التزام تلك الجهات بإصدار شهادات الذبح الحلال بشكل مطابق للنموذج المعتمد في دولة الإمارات، وتكون تلك الشهادات ذات أرقام متسلسلة، إضافة إلى أن يكون لديها قسم خاص بالأغذية الحلال مزود بنظام لتوثيق المستندات والسجلات التي يتطلبها العمل مثل سجل المشرفين على الذبح الحلال، وسجل الذباحين، وسجل المسالخ التي تشرف عليها، وسجل لشهادات الأغذية الحلال التي أصدرتها وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، للرجوع إليها عند الحاجة أو متى تم طلبها من قبل الوزارة.
وحسب وكيل الوزارة المساعد، فإن المشرفين أو المفتشين على المسالخ والمصانع المتعاقد معها كلياً، يتبعون لجهات إصدار شهادات الذبح الحلال على ألا يزيد عدد المسالخ التي يراقبها أو يشرف عليها المفتش الواحد عن ثلاثة مسالخ في المدينة أو المنطقة الواحدة كحد أقصى، فيما يكون لديها نظام لاختيار المفتشين والذباحين المؤهلين ولإصدار بطاقات العمل لهم، ويكون لديها نظام لتدريب المفتشين والذباحين لزيادة كفاءاتهم ومهاراتهم.
واعتبر الشرع أنه «لا يجوز اختيار أو توكيل شركات تجارية أو أفراد من جهات إصدار شهادات الذبح الحلال للإشراف المباشر على الأغذية الحلال لمصلحة دولة الإمارات، كما أنه لا يتم اعتماد أية جهة اسلامية إلا بعد موافقتها على الشروط، ويكون الاعتماد بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحكم على استيفائها للشروط المطلوبة وفقاً لإجراءات الاعتماد الصادرة من الوزارة».