أكدت عدم السماح بعبور شحنات تشكل خطراً على الصحة العامة
«البيئة» تتلقى 22 طلب مرور نفايات خطرة العام الجاري
أفادت الوكيل المساعد لقطاع شؤون البيئة في وزارة البيئة والمياه، المهندسة عائشة العبدولي، بأن «الوزارة تلقت 22 طلباً للتصريح بتصدير نفايات خطرة عبر أراضي الدولة ومياهها الإقليمية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن أبرز الدول التي تصدر نفايات خطرة وطلبت المرور عبر أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية».
وقالت العبدولي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لا يسمح بمرور شحنات تحمل نفايات تشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة، من دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، واتباع الإجراءات اللازمة لمرورها بشكل آمن، إذ تلتزم الدولة وفق اتفاقات دولية على غرار اتفاقية (بازل) بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي تهدف إلى الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً لها أينما كان مكان التخلص منها، والحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وذلك لحماية الصحة والبيئة».
وحذرت من «عقوبات صارمة لمخالفي القوانين المنظمة لنقل وتداول المخلفات الخطرة، تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم.
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، أصدر في شهر مارس الماضي، قراراً وزارياً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، الذي جاء تماشياً مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وقالت العبدولي، إن القرار يحظر بغير تصريح كتابي من الوزارة، السماح بمرور أو تصدير الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل نفايات خطرة على البيئة البحرية أو الجوية أو البرية، إذ يتم إصدار التصريح من الوزارة لمرور أو تصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، وفقاً للاشتراطات المحددة في القرار، الذي تضمن أن يتم الالتزام بأحكام اتفاقية بازل في تصدير النفايات الخطرة عبر الحدود، حيث تسري أحكامه على النفايات الخطرة المصنفة ضمن اتفاقية بازل والواردة في القرار.
وأطلقت الإمارات نظاماً إلكترونياً متكاملاً لإدارة المواد الخطرة، إذ يتم استخدامه أداة للإدارة والسيطرة على المواد الخطرة المستوردة والمنتجة في الدولة، حيث يشكل نموذجاً إلكترونياً ونواة في ما يتعلق بإدارة المواد الخطرة، على غرار المواد الكيميائية، والمشعة، والمبيدات، وغيرها، فيما يوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين وبصورة متكاملة عن أنواع وأماكن وكميات المواد الخطرة المستخدمة داخل الدولة.
وعرف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها النفايات الخطرة، بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، مثل البطاريات والزيوت المستعملة، والنفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات والعيادات الطبية، والنفايات الناتجة عن إنتاج الأحبار والأصباغ والدهانات، والنفايات التي يدخل في تركيبها الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق أو النحاس، في خطوة تستهدف الحد من الأضرار الناجمة عن عمليات مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة.
من جهته، أفاد مدير إدارة النفايات في بلدية دبي عبدالمجيد سيفائي، بأن «قرارات حظر تداول النفايات تنطبق على بلديات الدولة بشكل عام، فلا يجوز تداول نفايات بأنواعها بين إمارة وأخرى بشكل بيني، وكذا فإن الأمر ينسحب على النفايات الخارجية».
وأضاف أن البلدية تصنف النفايات الخطرة إلى 18 نوعاً، وتأتي أخطر هذه النفايات الطبية منها، في حين تتنوع مصادر النفايات الخطرة بين النفايات الناتجة عن القطاع الصناعي ونفايات القطاع التجاري التي تنتج عن تلف البضائع لأي سبب، فضلاً عن النفايات الطبية، ويتم تصنيف مدى خطورتها من قبل قسم حماية البيئة والسلامة.
وحسب بيانات وزارة البيئة والمياه، فإن مخاطر النفايات الخطرة تكمن في أنها تكون عادةً مواد عالية السمية، عسيرة التحلل، ويبقى تأثيرها في المدى البعيد، ما يعني أنها تتحلل ببطء شديد في البيئة، وتدخل السلاسل الغذائية من خلال المياه الجوفية أو التربة، ما يجعلها تنتقل من نوع الى آخر وتصبح أكثر تركيزاً في الطبيعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news