المؤبد و20 مليون درهم.. العقوبة الأقصى للاتجار في الأعضاء
حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، خمسة إجراءات لقيام الأطباء بإجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، أولها إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع، طبقاً للأصول الطبية، والثاني، أن تثبت جميع نتائج الفحوص في تقرير طبي، يوقَّع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة، والثالث، التأكد من عدم تهديد الاستئصال لحياة المتبرع، أو إلحاق ضرر به بخلاف المتعارف عليه طبياً، بينما تضمّن الشرط الرابع التأكد من أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري هو الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه، وأخيراً التأكد من خلو العضو أو النسيج البشري المراد استئصاله من الأمراض المعدية المهدّدة لحياة الشخص المنقول إليه.
وحظر المرسوم بالقانون - الذي أصدره العام الماضي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونشر في الجريدة الرسمية في الرابع من سبتمبر 2016 - بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة، أو تقاضي أي مقابل عنها، وكذلك حظر نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها، متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحظر عمليات الدعاية أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية غير المرخص بها، إضافة إلى حظر تمويل تلك العمليات متى توافر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي. كما حظر القانون على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم، وفقاً لما تحدّده الجهة الصحية المختصة، مشدداً على حظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية. ومنع القانون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، إلّا عن طريق الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك، وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة. وأجاز القانون للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري، لكنه أكد عدم جواز استرداد العضو المستأصل بعد التبرع به، بينما اشترط لنقل الأعضاء أو جزء منها أو أي نسيج بشري بعد الوفاة، إثبات الوفاة عبر لجنة تشكل من ثلاثة أطباء مختصين، من بينهم طبيب مختص في الأمراض العصبية، وألّا يكون المتوفى عبّر قبل وفاته صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته.
ونص القانون على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، ولا تزيد على سبعة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار في الأعضاء أو جزء منها أو في الأنسجة البشرية».
كما تضمنت العقوبات السجن مدة لا تقل عن 10 أعوام، وغرامة لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم لكل من استأصل خلسة أو بطريقة التحايل أو الإكراه من شخص حي أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، فيما حددت المادة ذاتها أقصى عقوبة بالقانون، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 20 مليون درهم، إذا ترتب على ذلك الفعل وفاة المنقول منه، أو إذا أدى ذلك إلى عجزه عجزاً كلياً.
وحسب القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب أجرى عملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، وهو يعلم أنها كانت موضوع عملية تجارية.