«الاتحادية للضرائب» تؤكد اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين
مستهلكون: صيدليات تفرض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية
أكد مستهلكون أن صيدليات فرضت عليهم ضريبة «القيمة المضافة» عند شرائهم أدوية منها، على الرغم من تحديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع قوائم بأسماء الأدوية التي تشملها الضريبة على الصيدليات.
وطالبوا بتكثيف الحملات التفتيشية، للحيلولة دون استغلال ضريبة الـ5%، من خلال إضافتها إلى فواتير الأدوية والمعدات الطبية.
أدوية ومستحضرات
قال استشاري الأمراض الجلدية رئيس جمعية الأمراض الجلدية الإماراتية، الدكتور أنور الحمادي، إن هناك أدوية تصنّف ضمن الأدوية العلاجية والتجميلية، ما يجعل الصيدليات تفرض عليها «القيمة المضافة»، مثل علاجات الشعر، ومقشر لعلاج الوجه لحب الشباب، والفيتامينات وغيرها، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في تطبيق الضريبة على تلك الأدوية. وأوضح أن الأدوية التجميلية التي تشملها الضريبة كثيرة، ومنها مضادات التجاعيد، وكريمات تفتيح البشرة، وإزالة النمش والبقع الداكنة، وبعض المكملات الغذائية، والأحماض المتعلقة بالبوتكس والفيلر وغسول البشرة، مضيفاً أن على وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات ذات العلاقة، إعداد قائمة بأسماء الأدوية التي تخضع للضريبة، يتم توفيرها في الصيدليات، ما يتيح للمستهلك الاستفادة منها، والتأكد من الأدوية المشمولة في الضريبة. |
وقال عضو في المجلس الوطني الاتحادي إنه فوجئ شخصياً بفرض صيدلية في أبوظبي القيمة المضافة على فاتورة أدوية.
ومن جهتها، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد عدد من المنشآت المخالفة لقانون القيمة المضافة، وبينها صيدليات، لافتة إلى عدم وجود مسوّغ لفرض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والعلاجات.
وتفصيلاً، اعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، أن «الصورة لاتزال غير واضحة بالنسبة لأنواع العقاقير التي تشملها الضريبة»، مشيراً إلى ضرورة نشر قائمة بأسماء الأدوية المشمولة بالقرار الضريبي.
واقترح على الجهات المعنية في الدولة، وضع ملصقات على الأدوية التي تشملها الضريبة، لحفظ حقوق المستهلك، وحمايته من الاستغلال، ومنع الاحتيال عليه. كما أكد ضرورة توعية المستهلك بالقطاعات والمنتجات المختلفة التي تشملها الضريبة.
وقال المواطن أحمد محمد، إن صيدلية في دبي طالبته بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة، عند شرائه دواء لعلاج الزكام. وعند سؤاله العامل عن السبب، أجابه بأنها (أي الضريبة) تشمل جميع الأدوية.
وأعرب محمد عن خشيته أن يكون هناك استغلال للمستهلك، مشيراً إلى ضرورة تدخّل الهيئة الاتحادية للضرائب لضبط أسعار الأدوية، وتحديد المشمول وغير المشمول منها بالقرار الضريبي.
واعتبر المستهلك عيسى علي، أن القرار واضح في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، إلا أن هناك صيدليات غير ملتزمة بتطبيق القرار، إذ تلجأ إلى تطبيق الضريبة على المستحضرات والأدوية كافة، العلاجية والتجميلية، دون تفريق بينها، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى إلى الهيئة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صيدلية تطبق الضريبة على دواء معفى من الضريبة.
وأيده زميله يوسف صالح، قائلاً إن «هناك استغلالاً واضحاً من قبل صيدليات في الدولة»، عازياً السبب إلى «جهل المستهلك بالأدوية التي تطبق عليها الضريبة، فالأغلبية لا تفرق بين المستحضرات والأدوية التجميلية والعلاجية».
وتساءل عن آلية تصنيف الأدوية ضمن التجميلية أو العلاجية، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قائمة الأدوية، وتشديد الرقابة على الصيدليات، منعاً للاستغلال.
من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لن تتهاون مع الصيدليات التي تستغلّ حاجة الناس إلى الأدوية، وتفرض عليهم ضريبة القيمة المضافة، من دون وجه حق، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وعدد من الجهات المعنية في الدولة، لإعداد قائمة بأسماء الأدوية التي تشملها الضريبة، وتم تعميمها على الصيدليات في الدولة، مشيرة إلى وجود القائمة والتعليمات المتعلقة بالضريبة لدى الصيدليات كافة.
وقالت إن نسبة الضريبة على الأدوية والتجهيزات الطبية هي «صفر»، في حين تشمل الضريبة المستحضرات التجميلية، وبعض المعدات الطبية، مشيرة إلى أنها تتلقى شكاوى في ما يتعلق بالقيمة المضافة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها سريعاً، لحفظ حقوق المستهلك.
وأكدت أنها تنسق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، المختصة بمراقبة الأسعار، للتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة، لافتة إلى أنها تنفذ، بشكل مستمر، زيارات تفتيشية لجميع منافذ البيع في الدولة، للتأكد من التزامها بالقانون.
وطالبت المستهلكين بالتواصل معها عن طريق الموقع الإلكتروني، أو مركز الاتصال، وتقديم ما يثبت تحصيل الصيدلية ضريبة القيمة المضافة، ليتم اتخاذ اللازم نحوها.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، في شأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة «صفر»، يؤكد أن أي منتج (دواء) يحتوي على مادة أو مجموعة مواد تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان بوساطة تأثير بيولوجي، ويتم تصنيعه أو بيعه، أو يعرض للاستخدام في أي من الحالات المتعلقة بتشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو وقاية من مرض، أو إعادة أو تجديد أو تصحيح وظائف الأعضاء، وكان مسجلاً لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو المستورد بإذن من الوزارة أو بموافقتها، يخضع لنسبة «الصفر» في ضريبة القيمة المضافة.
كما أن المعدات الطبية، وهي - وفقاً للقرار نفسه، أي منتج طبي يحتوي مادة أو جهازاً أو أداة أو محركاً أو كاشفاً أو منظومة، ويشمل ذلك ملحقاته وبرمجيات تشغيله، والذي يحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي، ويتم تصنيعه أو بيعه أو عرضه بغرض الاستخدام في أي من الحالات المتعلقة بتشخيص أو علاج أو تخفيف أو مراقبة أو وقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة، وكان أيضاً مسجلاً لدى الوزارة، أو المستورد بإذن منها، أو بموافقتها، يخضع لنسبة الصفر في ضريبة القيمة المضافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news