حددت ضوابط واشتراطات حازمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة
«الصحة» تتيح تقديم الشكاوى الطبية إلكترونياً
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إمكان تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني، إلكترونياً، بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية دورهم وفقاً للمعايير العالمية، وفي إطار سياسة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية، والارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية، والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
وأكدت نائب مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي، الدكتورة حصة مبارك، أن الوزارة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتتعامل بدقة وشفافية في حال ثبوت أي تقصير أو خطأ طبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي، سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، وتفرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي أو تقصير.
وذكرت مبارك أن عدد الشكاوى التي تتلقاها الوزارة أقل من المعدلات العالمية في الدول المتقدمة، عازية ذلك إلى المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، موضحة أنها وفرت مظلة تشريعية، تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة في ما يتعلق بالممارسات الطبية، إذ نصت المادة (4) من المرسوم بقانون المسؤولية الطبية على أنه «يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية والعائلية الخاصة به، قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام وسائل التشخيص والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المرضى بيقظة وانتباه، ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة».
وتابعت: «يجب على الطبيب في المنشأة الصحية الخاصة وصف العلاج، وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة، وبوضوح، مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة، وتنبيه المريض أو ذويه - بحسب الأحوال - إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، إضافة إلى إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته، إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك، أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه».
وشرحت مبارك أنه «يتعين إبلاغ ذوي المريض أو مرافقيه في الحالين الآتيتين: إذا كان المريض عديم الأهلية أو ناقصها، أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً، ولم يحدد شخصاً لإبلاغه. كما نص المرسوم بقانون على ضرورة إعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه، ورصدها والمبادرة إلى علاجها إذا أمكن».
وأكدت أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، منعاً لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين، ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية كبيرة، وحتى الإغلاق النهائي، بينما يعاقب الأطباء المتسببون في الأخطاء الطبية بعقوبة استناداً إلى المرسوم بقانون المسؤولية الطبية. كما أن المسؤولية الطبية تقع على الطبيب، ما عدا حالات الخطأ الطبي إذا كان بسبب إهمال المريض أو عدم اتباعه التعليمات الطبية. أو في حال حدوث المضاعفات الطبية المتعارف عليها، أو المفاجئة وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
وذكرت مبارك أنه «يحال الطبيب إلى لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تنشأ بقرار من وزير الصحة أو رئيس الجهة الصحية، وتضم لجنة خبراء في التخصصات الطبية للنظر في الشكاوى الطبية لتقدير الخطأ الطبي، ولا تقبل دعاوى التعويض إلا بعد العرض على لجان المسؤولية الطبية». وأوضحت أنه «يحق للمشتكى عليه الطعن بتقرير اللجنة خلال 30 يوماً، بحيث تحال التقارير إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء».
المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، منعاً لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news