"الصحة" تعتمد معايير تقديم خدمات التطعيم في الصيدليات

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شروط ومعايير يجب توفرها لتقديم خدمة إعطاء اللقاحات في الصيدليات، أبرزها ضرورة حصول الصيدلية على ترخيص يصدر من الوزارة أو الجهة الصحية التابعة لها، بعد استيفاء عدد من المتطلبات.

وأضحت الوزارة في القرار الوزاري رقم " 143" لسنة 2022، الذي عممته على كافة الجهات الصحية بالدولة، أنه يشترط على الصيدلية توفير غرفة، منطقة مخصصة لتقديم خدمة التطعيم لا تقل مساحتها عن 5 أمتار مربعة مع ضمان حفظ الخصوصية على أن تكون بالإضافة إلى مساحة الصيدلية التي لا تقل عن 30 متراً مربعاً، كما يجوز للصيدلاني أن يقوم بعملية التطعيم بعد حصوله على شهادة الترخيص لتقديم التطعيم Vaccine Certified.

وأكدت الوزارة أنه يجب على جميع مقدمي خدمة التطعيم التدريب على محاور إدارة وتقديم وتخزين اللقاحات من الجهة المعنية بالوزارة والاطلاع على المستجدات، أن يكون حاصلاً على شهادة لدورة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والإسعافات الأولية، وعلى دراية بعلامات وأعراض الحساسية المفرطة.

ونص القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 على أنه في إطار الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية في مختلف الدولة، تم إعداد معايير تقديم خدمات التطعيمات في الصيدليات المرخصة بالدولة، على أن تحدد المعايير والضوابط الخاصة لخدمة التطعيم من اللقاح في الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومن قبل الجهات الصحية، وكذلك الصيدليات التابعة للجهات الحكومية التي تقدم هذه الخدمة لأفراد المجتمع، وذلك ضماناً لحماية صحة المجتمع والأفراد وضمان كفاءة وسلامة خدمات التطعيم المقدمة للجمهور، كما أن هذه المعايير تدعم الخدمات التطعيمية المقدمة لأفراد المجتمع وتوسع مظلة الخدمات الوقائية لتشمل أكبر فئة.

الأكثر مشاركة