طالبت الصيدلاني بالحصول على شهادة الترخيص لتقديم الخدمة
«الصحة» تعتمد معايير لـ «التطعيم» في الصيدليات
اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع معايير لتقديم خدمة إعطاء اللقاحات في الصيدليات، تضمنت تخصيص غرفة بمساحة لا تقل عن خمسة أمتار مربعة، مع ضمان حفظ الخصوصية.
وطالبت الصيدلاني بالحصول على شهادة الترخيص لتقديم التطعيم.
كما طالبت مقدمي الخدمة بأن يكونوا على دراية بعلامات وأعراض الحساسية المفرطة، وبالتدريب على محاور إدارة وتقديم وتخزين اللقاحات.
ونص القرار الوزاري على أنه في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة، للارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية، تم إعداد معايير لتقديم خدمات التطعيم في الصيدليات المرخصة، والتابعة للجهات الحكومية، لضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع.
وطالبت الوزارة الصيدليات التي توفر خدمة التطعيم بالتزام معايير محددة، أولها الحصول على الترخيص، وتوفير وحدة غسل اليدين في المنطقة للحد من مخاطر نقل العدوى، وتوفير مساحة لانتظار متلقي الخدمة، ومراعاة أمن وسلامة الحركة مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم، ووضع لوحات إرشادية وتذكيرية في المكان لتقليل مخاطر أخطاء التطعيم، مع توفير عدة الطوارئ في الصيدلية حال حدوث رد فعل سلبي أو حساسية مفرطة.
وتضمن المعيار الثاني حصول الصيدلاني مقدم خدمة التطعيم على شهادة الترخيص لتقديم التطعيم، وتدريب مقدمي خدمة التطعيم على محاور إدارة وتقديم وتخزين اللقاحات، والاطلاع على المستجدات، وأن يكون مقدم خدمة التطعيم حاصلاً على شهادة لدورة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والإسعافات الأولية.
ويشمل المعيار الثالث «متطلبات إدارة مخزون اللقاحات وتخزينها ونقلها»، أن تكون اللقاحات مرخصة من الوزارة، واستخدام النظام الإلكتروني للصحة العامة SPHERE لتسجيل معلومات عن عهدة التطعيم وتحديثها دورياً، ووضع آلية للتعامل مع الجرعات المتبقية في القوارير المفتوحة، والحفاظ على اللقاحات فور تزويد الصيدلية بها من كل العوامل التي تؤثر سلباً في صلاحية استخدامها.
وأن تكون درجة وحدات التخزين ضمن نطاق درجة الحرارة الخاصة باللقاحات وفقاً لدليل الشركة المصنعة، مع ضمان توفير ميزان حرارة للتأكد من درجة حرارة الوحدة طوال الوقت، وعدم تخزين الأطعمة والمشروبات، أو المستحضرات الصيدلانية في وحدة حفظ اللقاح، وضمان مصدر الطاقة والمولد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي، ووضع خطة لاتخاذ الإجراء الفوري في حال انحراف درجات الحرارة عن المدى المطلوب وحصول خلل في ظروف التخزين.
وتضمن المعيار الرابع «التوثيق» ضرورة استخدام البرنامج الإلكتروني للصحة العامة لتسجيل المتعاملين، وتوفير التدريب اللازم والدعم الفني، واحتفاظ الصيدلية بوثائق صحيحة وكاملة بتفاصيل متلقي الخدمة واللقاحات التي تم تقديمها له.
وتعلق المعيار الخامس بـ«إجراء مكافحة العدوى» حيث يجب أن تضمن الصيدلية لديها المتطلبات اللازمة لإدارة اللقاحات بما في ذلك الإبر، والحقن المعقمة ذات الاستخدام الواحد، وميزان الحرارة، ومسحة الكحول، وكرات القطن المعقمة، ومستلزمات نظافة اليدين، ومعدات الحماية الشخصية، وحاوية النفايات الحادة والطبية.
وألزم القرار الصيدليات بالتزام معايير التخلص من النفايات الطبية المعمول بها في الدولة، وأن يكون لدى الصيدلية عقد للتخلص من النفايات الطبية مع شركة النفايات الطبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news