مشروع قانون أقرّه "الوطني": الحبس والغرامة عقوبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدت صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والثاني، بشأن مزاولة بعض المهن الصحية، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، د. عبد الرحمن العويس.

وانتهت مناقشات أعضاء المجلس لمشروع القانون الأول، إلى إضافة الغرامة المالية كأحد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنشآت الصحية الخاصة، ومدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها في حال مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

فيما تضمّن مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية، عقوبات مشدّدة تصل إلى الحبس والغرامة المالية بحق كل من يزاول المهن الصحية من دون الحصول على ترخيص، مع إغلاق مكان مزاولة الشخص المخالف للمهنة الصحية.

وينص مشروع القانون على: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لا تتوفر فيه الشروط التي تخوّله حق الحصول عليه، أو قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة".

 

الأكثر مشاركة