تعديل 5 بنود قانونية تتعلق بترخيص المنشآت الصيدلانية بالدولة
شهدت أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، تعديلات على مواد ترخيص المنشآت الصيدلانية وشروط ترخيص مصنع المنتجات الطبية.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي صدرت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2022، خمسة بنود قانونية تتعلق بترخيص المنشآت الصيدلانية، بدلاً من بندين سابقاً، ونصت هذه التعديلات، على أنه لا يجوز لأي شخص فتح منشأة صيدلانية ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الحكومية المحلية أو السلطة المحلية كل في حدود اختصاصه.
وأشارت التعديلات إلى أنه في حالة مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير أو تسويق المنتجات الطبية في الدولة، يشترط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ومنحت هذه التعديلات القانونية، السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية، صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس المال أو مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدر الترخيص بفتح المنشأة الصيدلانية طبقاً للترخيص الذي يصدر من تلك السلطة.
وتستثنى المنشآت الصيدلانية العاملة في المناطق الحرة من هذه النسبة المشار إليها سابقاً، كما تستثنى أي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما نصت التعديلات، على أنه يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً بالنسب التي يلتزم بها مالك المنشأة الصيدلانية في تعيين مواطنين في مهنة الصيدلة.
وتناولت التعديلات شروط ترخيص مصنع المنتجات الطبية، حيث أصبحت «مع عدم الإخلال بالشروط المحددة بالفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019، يشترط لفتح مصنع للمنتجات الطبية الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع».
وألغى القانون الجديد، المادة 117 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019، والتي كانت تستثني المشمولين بأحكام هذا القانون بالمناطق الحرة من شرط التمتع بجنسية الدولة، كما كانت تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء المنشأة الصيدلانية المملوكة لغير المواطنين من شرط التمتع بجنسية الدولة.
كما أجرى القانون الجديد، تعديلات على الفقرة (ب) من البند الأول للمادة 107 من القانون رقم 8 لسنة 2019، والتي تتعلق بالعقوبات الجزائية، حيث أفادت هذه المادة ضمن محتواها، بأنه يعاقب كل من خالف المواد 44 و56 البند 1، 2 والمادة 57 من القانون المذكور، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أحد عدة مخالفات.