«العمل»: لا استثناء من مدة خفض درجة المنشأة
قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس، إن «على المنشآت التي تخفض الوزارة درجتها من فئة إلى أخرى، البقاء في درجتها الجديدة ستة أشهر، وإزالة المخالفة التي تسببت في خفض درجتها في حال عدم وجود مخالفات أخرى»، مؤكداً أنه «لا استثناء من مدة خفض درجة المنشأة».
وأضاف خلال فعاليات اليوم المفتوح في مقر الوزارة في دبي، أمس، أن «الوزارة لن تعيد رفع درجة المنشأة المخالفة بعد تصحيح أوضاعها مباشرة، وعليها انتظار المدة المحددة لإعادتها لدرجتها الأساسية بعد تصحيح أوضاعها». ويفرض تخفيض درجة المنشأة عليها التزامات إضافية للحكومة من خلال زيادة الضمان المصرفي وبعض الرسوم التي تعفى منها المنشآت في الفئة (أ) .
وكان صاحب منشأة تقدم لوزارة العمل في «اليوم المفتوح» بطلب لإعادة رفع درجة منشأته بعد أن خفضتها وزارة العمل بناء على مخالفة اكتشفتها لجان التفتيش، ودفع المراجع بأنه قد أزال المخالفة طالباً إعادة درجتها لما كانت عليه.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 تعتبر المنشأة في الفئة (أ) إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع ثقافات العاملين فيها بنسبة 30٪ فأقل وكان سجلها خالياً من المخالفات وقت العمل بهذا القرار.
وقال بن ديماس ردا على أحد المراجعين إن مدة الحرمان من الحصول على تصريح عمل جديد لمدة ستة أشهر، الذي تفرضه الوزارة على العمال في حال تركهم العمل قبل مضي ثلاث سنوات على التحاقهم بالمنشأة، وفي حال عدم حصولهم على موافقة نقل تصريح عمل من كفلائهم، لا يزيد على كونه طريقة لتنظيم سوق العمل في الدولة، رافضاً استخدام كلمة عقوبة الحرمان من قبل بعض المراجعين.