‏‏

‏المحكمة العليا تنقض حكماً بحبس مريض بـ«الإيدز» وتؤيد المؤبد لتاجر مخدرات‏

المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أصدرت أخيراً أحكاماً عدة في قضايا مخدرات. أرشيفية

‏أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً مجموعة من الأحكام في قضايا مخدرات، إذ نقضت في دعوى حكماً قضى بحبس مواطن على خلفية اتهامه بتعاطي مواد مخدرة، إذ تبين أنه مريض بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» وأنه تعاطى أدوية في رحلة علاج في الخارج وليس مواد مخدرة. وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تعاطي مؤثر عقلي (مركب فينوباربينال) خلال وجوده خارج الدولة دون ضرورة علاجية، ودون وصفة طبية .

وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة وقانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة حضوريا على المتهم بالحبس سنة عما هو منسوب إليه، وأيدت الحكم محكمة الاستئاف، فطعن عليه المتهم أمام الاتحادية العليا إذ تمسك بعدم تعاطيه أي مادة مخدرة، ولم يثبت حيازته أي مخدر، وأنه تعاطى أدوية في تايلاند، إذ إنه يعاني من مرض الإيدز ، والمركب الذي وجد في تحليل عينة بوله مرجعه تفاعلات ناتجة عن تعاطيه لتلك الأدوية وليس مادة مخدرة، وأن هذه المادة التي أظهرها تقرير المختبر الجنائي تدخل في تركيبات الأدوية، مطالباً بنقض الحكم.

وأيدت المحكمة العليا ما قدمه المتهم من طعون، مؤكدة أنه مقرر قانوناً أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وهذا البيان تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، وهو ما خلا منه الحكم الصادر ضد المتهم، فقضت بنقض الحكم.

وفي حكم آخر أيدت المحكمة العليا حكماً قضى بحبس تاجر مخدرات من دولة عربية بالسجن 15 عاماً وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة.

وكانت أجهزة الشرطة ضبطت بحوزة المتهم كيساً بلاستيكياً يحوي كبسولات فيها مخدر الهيروين وتزن نحو كيلوغرام، وقضت محكمة أول درجة بالحكم نفسه وأيدته محكمة الاستئناف.

وفي قضية مخدرات ثالثة نقضت المحكمة العليا حكماً قضى بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والغرامة 50 الف درهم عن تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة. وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة على المتهم بالحبس 15 عاماً، فطعن عليه المتهم أمام المحكمة العليا، إذ دفع ببطلان الحكم على سند أنه دانه بتهمة الاتجار في القات المخدر مع أن الثابت حسب ما جاء في تقرير مختبر الشرطة ان المادة المضبوطة ليست مادة القات المشار اليها في القانون، بل مادة نباتية جافة فاقدة جميع خصائصها المخدرة، وهو ما ينفي الركن المادي والمعنوي للجريمة.‏

تويتر