‏‏

محاكم.. تزايد ظاهرة تعاطي المخدرات في دبي‏

اعتبر رئيس نيابة المخدرات في دبي، المستشار وليد علي خليفة الفقاعي، أن «ظاهرة تعاطي المخدرات في دبي في ازدياد»، على الرغم من «الجهود الكبيرة التي تؤديها الجهات المسؤولة مجتمعة لمكافحة تلك الآفة».

 

ورأى الفقاعي أنه «يتعين التنسيق بين إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة ورجال الجمارك لضمان التركيز الأمني»، على الرغم من عدم تقصير العاملين في تلك الجهات حالياً من حيث مراقبة المنافذ البحرية والبرية والجوية، والضبطيات التي ينفذها رجال مكافحة المخدرات، بدليل القضية الأخيرة التي أحالتها النيابة بشأن المتهم الذي حاول تهريب أكبر كمية مؤثرات عقلية من الدولة، بعد إدخالها عبر أحد الموانئ في دبي.

ولفت إلى أن «نيابة دبي تكسب ما يفوق 95٪ من قضايا المخدرات التي تحال منها إلى القضاء، ما يعكس دقة التحقيقات وجودة الإجراءات وكفاءة أعضاء النيابة العامة»، مؤكداً أن «النائب العام في دبي يتابع العمل بنفسه ويناقش أعضاء النيابة في القضايا الكبيرة».

وكان النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أصدر في سبتمبر الماضي قراراً بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا المخدرات، بعد أن كانت موزعة في نيابات عدة.

وذكر الفقاعي أن «نيابة المخدرات لن يقتصر دورها على العمل الجزائي من تحقيق بعد الضبط وجمع أدلة الإثبات وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة، إنما ستكون هناك أدوار أخرى مفعلة فيها»، موضحاً أن «النيابة التي يترأسها ستعمل لإعداد محاضرات وبرامج توعية وندوات مع جميع فئات المجتمع، وإصدار كتيبات»، مدللاً بقوله إن «النيابة العامة وقعّت مذكرتي تفاهم إحداهما مع الجامعة الأميركية والأخرى مع كليات التقنية العليا».

وتابع أنه «سيتم عقد لقاءات في المدارس والجامعات، خصوصاً للفئة العمرية (18- 25 عاماً)، على اعتبار أنها «أخطر فئة يمكن أن تنجرف في طريق التجربة وبعدها الإدمان».

واعتبر الفقاعي أن «الاعتقاد بأن الإدمان لا يقع في شباكه إلا فئة معينة هو اعتقاد عارٍ عن الصحة، لأن ضحايا المخدرات من جميع شرائح المجتمع»، لافتاً إلى أن «المخدرات آفة تنتشر في الدول كافة، ولا تعاني منها دولة الإمارات فقط».

وبشأن الإبعاد الإداري في قضايا المخدرات، ذكر الفقاعي أن «النيابة تعتمد الإبعاد الإداري من دون محاكمة لأشخاص تضبط بحوزتهم كميات ضئيلة من المواد المخدرة، على اعتبار أن الغرض من حيازة كمية بسيطة جداً هو التعاطي»، شارحاً أن «القانون مُطبق، ولكن النيابة تنظر إلى ظروف الأشخاص ووقائع الدعوى ولا تحيل لمجرد توجيه اتهام». لافتاً إلى أن النيابة العامة حققت مع مواطنين اثنين ضبطت بحوزتهما كميات ضئيلة من المواد المخدرة، وتمت معاقبتهما بالجلد بدلاً من إحالتهما إلى المحكمة.

وأشار إلى أنه «في حال تم فتح بلاغ وباشرت النيابة التحقيق في قضية ما، ورأت أن الإبعاد الإداري أفضل، حينها يتخذ القرار بذلك بعد مناقشة المستشارين في المكتب الفني للنائب العام، سواء بإبعاد المتهم أو إحالته إلى المحكمة». في الوقت الذي اعتبر فيه أن «حفظ القضية وإبعاد الشخص المقبوض عليه بحيازة كمية ضئيلة كبذرة من الماريغوانا مثلاً، يساعد على التخفيف على المحاكم وعدم ازحامها بقضايا مثلها، لأنه لو تمت محاكمة الشخص فسيكون الإبعاد بعد قضاء العقوبة وجوبياً».

وعن إعدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أوضح الفقاعي أن «هناك لجنة خاصة بإتلافها أو بمعنى آخر إعدامها، شرط أن تتم بعد صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز».


أحكام صادرة

-- قضت جنايات دبي بالسجن 15 عاماً مع الإبعاد بحق بنغالي (24 عاماً) ارتكب جناية القتل العمد المقترنة بجنحة السرقة، كونه قتل امرأة هتك عرضها برضاها، بعد أن اتفق معها على إعطائها 25 درهماً مقابل ذلك، وبعد انتهائه اختلف معها على المبلغ المالي، ما اضطرها لدفعه فباغتها بضربات عدة على رأسها ويدها بواسطة ساطور بقصد إزهاق روحها، محدثاً بها إصابات أودت بحياتها، وحدث أنه في ذات الوقت سرق هاتفها المحمول قبل هروبه من شقتها الكائنة في نايف.

-- عاقبت جنايات دبي أربعة صينيين زائرين تراوح أعمارهم بين (21- 30 عاماً) بالسجن ثلاث سنوات وإبعادهم عن الدولة عن تهمة الخطف وهتك العرض بالإكراه والسرقة بالإكراه، كونهم خطفوا امرأتين بنقلهما بواسطة سيارتهم إلى مقر سكنهم، بعد الاعتداء عليهما بالضرب وإنزال رأسهما وتعصيب أعينهما وربط أيديهما من الخلف بغية الحصول على المال مقابل إطلاق سراحهما، كما سرقوا أموالهما وتم تهديدهما بالسكين، علاوة على هتك عرضهما بالإكراه، بأن جردوهما من الملابس كاملة وتصويرهما بواسطة هواتفهم المحمولة.

محكمة عليا واحد

قال المحامي هارون تهلك «بما أن قوانيننا الموضوعية والإجرائية مثل القانون المدني والعقابي والأحوال الشخصية والشركات وغيرها موحدة وواحدة وسارية على جميع الإمارات السبع كالدستور تماماً، لذا وُجب أن يكون الفهم والتطبيق القضائي المستخرج من تلك القوانين في صورة مبادئ وأحكام قضائية موحداً وواحداً عند التطبيق وسارياً على الجميع في حال الاختلاف والمنازعة والطلب».

وأضاف«من الطبيعي أن تختلف التفسيرات والتطبيقات القضائية لمواد القانون، ولكن من غير الطبيعي ألا تكون لدينا مرجعية موحدة تعد مبادئها مرجعاً وحجة على جميع المحاكم الاتحادية والمحلية، أياً كانت درجتها، لأن القصد من إنشاء المحكمة العليا وجعلها في علو سلم التنظيم القضائي هو الوصول إلى استقرار الأحكام القضائية وقطع منازعاتها وإرضاء الخصوم نسبياً والمساواة بينهم ورفع درجة الثقة في تلك الأحكام والطمأنينة إليها».

ورأى تهلك أنه «في تعددها تعدد لمبادئها المتعارضة تبعاً لذلك- كما هو واقع الحال- إذهاباً لذلك القصد الذي يعدّ من مقتضيات العدالة والطبيعة القضائية وأولويات المصلحة القضائية العامة، وهذا القصد العدلي لن يتحقق على أرض الواقع ولأمة تعيش على رقعة واحدة وينظم حياتهم ومعاملاتهم قوانين موحدة إلا بوسيلة توحيد المحاكم العليا في محكمة عليا واحدة تسري مبادئها وتقدم تطبيقاتها القضائية على سواها، فالوسائل لها أحكام مقاصدها». ‏

Tahlaklawyer@yahoo.com

قضية

700 ألف درهم غرامة لصاحب منشأة شغّل 7 عمّال مخالفين

أيدت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً مستأنفاً قضى بتغريم مدير منشأة هندي الجنسية 700 ألف درهم عن تهمة تشغيله أشخاص على غير كفالته، ومعاقبة العمال السبعة بالحبس شهرين وإبعادهم خارج الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، وفق رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي المستشار علي حميد بن خاتم.

وقال بن خاتم إن القضية تورط فيها ثمانية متهمين، سبعة منهم يحملون الجنسية الباكستانية، عملوا مخالفين لمدة شهر بمهنة حمّالين براتب شهري 900 درهم عند صاحب منشأة تجارية في القصيص الصناعية، واتهمتهم النيابة بأنهم أجانب دخلوا إلى البلاد من غير الأماكن المقررة، ومن دون أن يكون لدى أي منهم جواز سفر أو وثيقة سفر صالحان وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول، وأحدهم سبق إبعاده، فعاد إلى البلاد من دون الحصول على الإذن الخاص.

وأضاف أن «نيابة الجنسية» وجهت إلى المتهم الثامن (صاحب الشركة) كونه استخدم أجانب (متسللين) وهم المتهمون من الأول وحتى السابع من دون الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة لذلك.

وأشار إلى أن «معلومات وردت إلى إدارة التحقيق في الجنسية تفيد بأن شركة تشغّل عمّالاً مخالفين، أغلبهم متسللون دخلوا إلى البلاد بصورة غير مشروعة عن طريق البحر، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وبمداهمة المنشأة تم القبض عليهم»، مضيفاً أن «النيابة حققت في القضية وأحالت المتهمين إلى القضاء، وهناك اعترفوا بالتهم المسندة إليهم».

وأفاد بن خاتم بأن «المحكمة رأت أن المتهم الثامن (المشغل) لم يرتكب الجرم لبواعث شريرة، ومن ثم رأت أخذه بقسط من الرأفة».‏

القضاء اليوم‏

تهديد مطربة ‏

شُغف رجل ثري بإحدى المطربات في أحد فنادق الدرجة الثانية في دبي، فكان كلما قابلها في حفل أجزل لها العطاء، وذلك لكي يلفت نظرها إلى أنه ثري من جهة، وأنه مهتم بها من جهة أخرى، كما دعاها مراراً إلى منزله لتشترك في حفل خاص يقيمه على طريقته، ولكنها كانت ترفض تلك الدعوة.

وفي يوم الواقعة، وبينما كانت بانتظار سائقها وقفت سيارة بالقرب منها يركب فيها الرجل ودعاها إلى الركوب معه، فاعتذرت شاكرة، فلما رأى أن الصيد كاد يفلت من يده عمد إلى استعمال القوة، فأمسكها من معطفها وجذبها نحو سيارته، محاولاً إرغامها على الدخول في السيارة، وقد صحب ذلك بأن أطلق طلقة في الهواء من المسدس الذي كان معه، ثم صوب المسدس نحوها وطلب منها الركوب في سيارته، وعند ذلك تعالت أصوات الاستغاثة وحضر رجال الشرطة.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وأفاد بأنه لم يتلفظ بعبارات تدل على تهديده للمجني عليها.

وبما أن جناية التهديد لا يشترط لقيامها أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن المتهم سيرتكب الجريمة إذا لم يُجب طلبه، بل يكفي أن يدرك ذلك أثره مـن حيث إيقاع الـرعب في النفس، وأن يحقق ذلك الأثر، ويترتب عليه أن تذعن المجني عليها راغمةً إلى إجابة الطلب، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد، متى كان المفهوم منها أن المتهم قد قصد ترويع المجني عليها على أداء ما هو مطلوب، وهو إرغامها على الركوب في سيارته.

وقد نصت المادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو إسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوباً بالطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك». فعليه حكمت المحكمة بسجن المتهم مدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه.‏

د. علي حسن كلداري

تويتر