«العمل»: شرط المنافسة يطبّق في حدود الأضرار
أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن شرط المنافسة بين المنشآت يطبق في حدود الأضرار، حتى لا يساق مبررا للضغط على العمال.
وكان صاحب منشأة تقدم بشكوى ضد عامل انتقل للعمل في شركة منافسة، مبينا أنه اتفق معه على عدم الانتقال إلى شركة منافسة، الأمر المسجل لدى كاتب العدل في إمارة دبي وغير موجود في عقد العمل الموقع بين الطرفين.
وقال خلال تظلمه أمام لجنة اليوم المفتوح في مقر الوزارة في دبي، أمس، إن أمين الصندوق لديه استقال من عمله وانتقل إلى شركة منافسة للعمل في الوظيفة نفسها، ما ألحق به ضررا كبيرا حسب ادعائه. وحولت لجنة اليوم المفتوح الشكوى إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، مبينة أن الوزارة تحاول التوفيق بين الطرفين وحل الخلاف بشكل ودي مع بيان الاستحقاقات القانونية على كل منهم.
وأشارت اللجنة إلى أن العقد أو الاتفاق المسجل بشكل رسمي ملزم للطرفين غير أن الوزارة تحول القضية للمحكمة حال عدم التوصل إلى حل ودي، موضحة أن المحكمة لديها إجراءات معتمدة للفصل في الموضوعات كافة.
وقال مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة أحمد درويش، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرط المنافسة محكوم بظروف محددة تشكل تأثيرا حقيقيا وجوهريا في صاحب العمل، ولا يطبق في مختلف الظروف حتى لا يساق مبررا للضغط على العمال.
وتابع أن مفهوم الشركة المنافسة محدد في القانون، حيث يشكل ضررا حقيقيا بالمنشأة السابقة ولا تشكل الحالات الأخرى منافسة حقيقية للشركة، مشيرا إلى أنه لا يذكر أي حالة حكمت فيها المحكمة لمصلحة الشركة المدعية بالمنافسة منذ وصوله وزارة العمل. وأوضح أن شرط المنافسة وضع لأنه في بعض الحالات يشكل العامل ضررا حقيقيا للمنشأة، مستغلا معلومات منها أو زبائنها وغيرهما من التفاصيل التي تقدرها المحكمة، كما أحالت اللجنة طلبا لرفع حرمان الستة أشهر إلى القسم المختص لدراسته وفق القوانين.
واستقبلت لجنة اليوم المفتوح أمس ثمانية مراجعين، ستة منهم يطلبون اعفاءهم من الغرامات التي أحالتها اللجنة للقسم المختص لدراستها وفق قواعد التخفيض المتبعة في الوزارة.