إعادة تنظيم دائرة البلدية في عجمان وتعديل رسوم المعاملات

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان .

وجاء هذا التعديل بناء على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة البلدية والتخطيط بشأن المستجدات الإقتصادية التي شهدتها إمارة عجمان في السنوات الأخيرة مما جعل من الضروري إعادة النظر في أليات فرض وتطبيق رسوم المعاملات والخدمات التي تقدمها الدائرة وفي مقادير الغرامات على المخالفين لأنظمة ولوائح وأوامر الدائرة المذكورة، وذلك بهدف تمكينها من تصريف أعمالها وتأدية مهامها بصورة سلسة وبفعالية وبالسرعة المطلوبة، وبما يعود بالنفع لمواطني الامارة والمقيمين فيها .

ونصت المادة الثانية من المرسوم على ان تحذف الفقرة (21) من المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2006 ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة " رفع التوصيات لولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بشأن إقرار وفرض رسوم على المستفيدين من خدمات الدائرة وعن التراخيص والموافقات والتصاريح والأذونات الصادرة عنها وتحديد مقدار الغرامات على المخالفين لأنظمة ولوائح وأوامر الدائرة".

كما واصدر صاحب السمو حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2010 بشأن تعديل رسوم المعاملات بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بحذف المادة 4/1 من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2002 حسبما تم تعديله ويستعاض عنها بالمادة الجديدة " لا يجوز الاعفاء من تحصيل الرسوم المقررة والضمانات المالية بموجب أحكام هذا المرسوم كليا أو جزئيا إلا بقرار من رئيس البلدية بناء على أسباب معقولة يوصي بها مدير عام البلدية تبرر الاعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل الرسوم أو من سداد الضمانات المالية المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم" .

كما تحذف المادة 6/2 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة "يجوز لولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن يقوم بناء على توصية من رئيس البلدية باصدار قرار أميري لإضافة ما يستجد من نشاطات إقتصادية أو معاملات غير مضمنة في الملاحق المرفقة مع هذا المرسوم، وتحديد رسوم خاصة بها أو لتعديل مقدار أي رسوم مذكورة في الجداول المرفقة مع هذا المرسوم، وتطبق الرسوم الجديدة أو المعدلة من تاريخ سريانها وتكون لها نفس الاثار القانونية كما لو كانت مضمنة في مواد هذا المرسوم".

الأكثر مشاركة