«العمل» ترفض استثناء شركات من نظام حماية الأجور

رفضت وزارة العمل طلبات لشركات تطالب فيها بالاستثناء من الاشتراك بنظام حماية الأجور، فيما قدمت شركات أخرى تعهدات كتابية للالتزام بالاشتراك في النظام، على أن تقوم الوزارة برفع الإيقاف عنها والسماح لها بتقديم معاملاتها لاستصدار تصاريح عمل جديدة، من بينها شركة مقاولات كبرى يصل إجمالي العمال لديها إلى 1906 عمال، وتم إيقافها لعدم الاشتراك في النظام عن أكثر من 481 عاملاً من عمالها.

وأوضح مسؤولون في تلك الشركة أن العدد غير المشمول بنظام حماية الأجور يتم تحويل رواتبهم للبنوك، لأن أغلبهم من الإداريين والمديرين، كما اتضح أن إجمالي العدد المذكور يشمل التصاريح الإلكترونية التي وافقت عليها الوزارة ولم تستخدم حتى الآن، وبالتالي فإنها لن تحتسب ضمن العدد الإجمالي للعمال الواجب تسجيلهم في نظام حماية الأجور.

كما شكت شركة أخرى استمرار الإيقاف، على الرغم من اشتراكها في النظام وتسجيل كل عمالها وموظفيها، فيما أفادت الوزارة بأن الإيقاف لا يتم رفعه بشكل فوري بمجرد اشتراك الشركة، وإنما يتم رفعه بعد شهر من تاريخ الاشتراك.

وكانت وزارة العمل قد أوقفت، إدارياً، الشركات التي لم تلتزم بالاشتراك في النظام طبقاً للقرار الوزاري رقم 788 لسنة ،2009 الذي قسّم شركات القطاع الخاص إلى ثلاث فئات هي: الشركات التي تضم 100 عامل فأكثر تم منحها مهلة ثلاثة أشهر للاشتراك في النظام، والشركات التي تضم من 15 إلى 99 عاملاً تم منحها مهلة ستة أشهر للاشتراك في النظام، وأخيراً الفئة الثالثة وتشمل الشركات التي تضم أقل من 15 عاملاً، ومنحت مهلة قدرها تسعة أشهر انتهت في 31 مايو الماضي، إذ حددت الوزارة مهلة أسبوعين للشركات المشتركة في النظام كحد أقصى، لتسليم رواتب العمال من تاريخ استحقاق العامل للأجر الشهري.

وقال مسؤول في الوزارة إن الشركات التي لم تلتزم بالقرار الوزاري المشار إليه تم إيقاف تصاريح العمل الجديدة الخاصة بها، على أن يتم رفع هذا الإيقاف ابتداء من الشهر التالي لاشتراكها وتسجيل كل عمالها في النظام، كما يتم إيقاف منح التصاريح عن بقية منشآت صاحب العمل في حالة التأخر عن سداد الأجور، إذا تجاوز شهراً من تاريخ الاستحقاق، وإحالة جميع المسؤولين عن المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها.

الأكثر مشاركة