«العمل» ترفض إلغاء عمال مفقودين قبل العثور على جثثهم
اشترطت وزارة العمل على مسؤولي منشأة تابعة لإحدى الجمعيات التعاونية في إمارة أبوظبي، تشغّل مراكب وقوارب إبحار في أبوظبي، تقديم إفادات أو قرارات من الجهات القضائية الرسمية داخل الدولة حول مصير عمال مفقودين في حادث غرق أحد القوارب قبالة السواحل في منطقة جبل الظنة، حتى تسمح بإلغاء بطاقاتهم.
وأشارت إلى أن إلغاء العامل المفقود يخضع للإجراءات القضائية لوجود اعتبارات قانونية كثيرة تحيط بظروف وملابسات حادثة الفقد.
وأكّدت الوزارة أنه بعد اطلاعها على إفادة الجهة المعنية حول مصير العامل المفقود، فإنها ستتخذ إجراءاتها لدفع مستحقات العامل المفقود من رواتب متأخرة تحتسب من يوم اختفائه حتى العثور عليه حياً أو ميتاً، إضافة إلى المستحقات الأخرى من مكافآت وبدلات وتعويض عن الوفاة وتسلمها للورثة بحسب المواد 34 و41 و126 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة ،1980 إذ توجد جداول تفصيلية بإصابات العمل، ونسبة التعويض المستحق، والوفاة، والمستحقين من الورثة.
وكان مسؤولون عن المنشأة قد تقدّموا للوزارة، أمس، خلال فعاليات «اليوم المفتوح» بمقر وزارة العمل في أبوظبي لإلغاء عمال فُقدوا إثر غرق مركب كان يقلهم، وعُثر على جثث ستة منهم، في ما لاتزال هناك جثتان مفقودتان.
وقامت النيابة الكلية في أبوظبي بحفظ القضية إدارياً بناء على تقرير من جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي.
من جهة أخرى، أفادت وزارة العمل بأن أصحاب العمل المحالين إلى المحكمة في قضايا عمالية، لن يتم تغريمهم بسبب انتهاء بطاقات العمل، وذلك رداً على استفسار أحد المراجعين بشأن انتهاء بطاقة عامل لديه، ومازالت قضيته في بداية نظرها.
وقالت اللجنة إن الوزارة لم تلزم أصحاب العمل بتجديد بطاقات العمال المحالين للمحكمة نظراً لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين بشكل فعلي، وبالتالي فإن صاحب العمل غير ملزم بتحمل تكاليف تجديد بطاقة العمل.
وأعادت الوزارة طلبات تقدم بها مراجعون بسبب ضعف الترجمة أو عدم وضوحها، وطالبت أصحابها بإرفاق ترجمة عربية معتمدة حتى تعتد بها.
وكان مندوب شركة تقدم إلى الوزارة بطلب استخراج تصريح عمل لوافد من إحدى الدول الأوروبية، بناء على شهادة ماجستير من إحدى المؤسسات التعليمية في ألمانيا، إلا أن اللجنة لم تعتد بترجمة الشهادة المرفقة لعدم وضوحها، وطالبت بمعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي داخل الدولة.
كما خالفت الوزارة صاحب سيارة أجرة، مواطناً، بسبب عدم تحويل راتب سائق السيارة إلى نظام حماية الأجور، مؤكدة أن المهلة التي مُنحت لأصحاب المنشآت بحسب القرار الوزاري المعني كانت كافية، كما أن الوزارة وفّرت السبل كافة لتيسير عملية اشتراك المنشآت في النظام.
ووافقت الوزارة على طلب تغيير المسمى الوظيفي لبائع ملابس إلى مندوب مشتريات، نظراً لتكليف الشركة له بمهام وظيفية جديدة خارج الدولة.
وقالت اللجنة إن تغيير المهنة إلى «مندوب مشتريات» يهدف إلى تسهيل سفره إلى دول مجلس التعاون الخليجي لحضور الفعاليات الخاصة بعروض الأزياء وغيرها، باعتبار هذه المهنة من المهن الموجودة في الدليل الاسترشادي الموحد للمهن الخليجية.
كما وافقت على تغيير المسمى الوظيفي لمراجع آخر من «مشرف خدمات طعام» إلى «مدير عمليات تشغيل»، بسبب تغير مهامه الوظيفية، على الرغم من عدم وجود مؤهل جامعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news