6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان
أصدر وزير العمل صقر غباش تعميماً وزارياً تنفيذاً لحكم المادة 65 من القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
ويقضي القرار بخفض ساعات العمل العادية لجميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة خلال شهر رمضان لعام 1431هـ/ 2010 بواقع ساعتين عن كل يوم، ليصبح الحد الأقصى لساعات العمل العادية في اليوم الواحد ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات، مع عدم المساس بأجور العاملين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news