6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان
أصدر وزير العمل صقر غباش تعميماً وزارياً تنفيذاً لحكم المادة 65 من القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
ويقضي القرار بخفض ساعات العمل العادية لجميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة خلال شهر رمضان لعام 1431هـ/ 2010 بواقع ساعتين عن كل يوم، ليصبح الحد الأقصى لساعات العمل العادية في اليوم الواحد ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات، مع عدم المساس بأجور العاملين.