«العمل» تنشئ مكتباً للرعاية العمالية في القوز للتواصل مع العمال. تصوير: تشاندرا بالان

مكتب لرعاية العمال في القوز الصناعية قبل نهاية العام

أبلغ مدير إدارة التوجيه، مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة في وزارة العمل، قاسم محمد جميل، «الإمارات اليوم» أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد افتتاح مكتب للرعاية العمالية في منطقة القوز الصناعية بإمارة دبي، ليصبح المكتب السادس على مستوى الدولة، إضافة إلى مكتبي الرعاية العمالية في جزيرة ياس ومنطقة الراحة في أبوظبي، ومكتبي الرعاية في منطقة جبل علي ومنطقة المحيصنة في دبي، ومكتب منطقة الشارقة الصناعية.

وأوضح أن هذه المكاتب تم إنشاؤها من أجل التواصل مع العمال في المناطق الصناعية البعيدة والتي يتعذر على عمالها الوصول إلى مقر وزارة العمل، وذلك لاستقبال شكاواهم والتواصل مع أصحاب عملهم لتذليل المشكلات التي تواجههم.

وأشار جميل إلى أن الوزارة نظمت، أول من أمس، لقاء موسعاً مع عمال جزيرة ياس في أبوظبي التي تضم نحو 40 ألف عامل، بهدف تعريف عمال إحدى الشركات الكبرى في الجزيرة بالحقوق التي كفلها لهم قانون العمل في الدولة وواجباتهم، وقنوات الاتصال المتعددة التي توفرها الوزارة للتواصل معهم، وتعريفهم بالخدمات التي تقدم عبر هذه المكاتب وكيفية الاستفادة منها. والخدمات التي تقدمها الوزارة مثل خدمة «نتواصل» المتاحة عبر موقعها الإلكتروني.

من ناحية أخرى، رفضت وزارة العمل، أول من أمس، طلباً تقدم به أحد مسؤولي شركة مقاولات في أبوظبي لإلغاء ستة عمال هاربين منذ عام ،2005 إذ بادرت الشركة بالتعميم على العمال بعد هربهم بسبعة أيام، حسبما تنص قوانين الوزارة، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات من التعميم، لم يتم العثور على العمال حتى الآن، كما فشلت الشركة في التأكّد ما إذا كانوا غادروا الدولة أم لا، وقال مسؤول الشركة إن عدم إلغاء العمال الهاربين يقف عائقاً أمام استرداد قيمة الضمان المصرفي المودع عنهم في حساب الوزارة، وكذلك الحصول على تصاريح عمل جديدة بديلة لهؤلاء العمال.

من جانبها، قالت وزارة العمل إنها لا تسمح بإلغاء العمال الهاربين إلا في أربع حالات يحدّدها القانون من أجل تنظيم هذا الإجراء بما لا يسمح لأي صاحب عمل بإلغاء العامل بشكل خطأ، مشيرة إلى أن أولى الحالات التي تخول صاحب العمل إلغاء بطاقة عامل من دون حضوره، هي أن يتم ضبطه يعمل في منشأة أخرى غير المنشأة الأصلية، وفي هذه الحالة يتم الإلغاء له بالحرمان الدائم من العمل داخل الدولة، وتحويل صاحب العمل المخالف إلى الجهات القضائية لتغريمه 50 ألف درهم، أما الحالة الثانية فهي تقديم شهادة وفاة العامل المعمم عليه بالهرب، والحالة الثالثة أن يقدم صاحب العمل للوزارة ما يفيد مغادرة العامل الدولة والحالة الرابعة في حال الحكم بالإبعاد لأي سبب.

الأكثر مشاركة