بلدية دبي تمنع صيد 15 نوعاً من الأسماك في طور النمو

القانون يحظر صيد الأسماك صغيرة الحجم. من المصدر

 

منعت بلدية دبي صيد 15 نوعا من الأسماك في طور النمو، لتمكينها من النضج ووضع البيض والتكاثر. ودعت إدارة البيئة في البلدية الصيادين وتجار الأسماك أإلى المحافظة على الثروات المائية الحية، من خلال الالتزام بعدم اصطياد الأسماك صغيرة الحجم في مواسم التكاثر، لأن لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام، من خلال عمليات التكاثر الطبيعية، ما يجعلها أحد الموارد الغذائية الاستراتيجية للدولة.

أوقال رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية محمد عبدالرحمن، إنه يمنع صيد الأسماك صغيرة الحجم وفقا لقانون الدولة الاتحادي، الذيأتدارك خطورة هذه الممارسة وحظر استخدام معدات الصيد المضرة بالبيئة، أو بالثروة السمكية.

وأوضح عبدالرحمن أن القرار الوزاري رقم 16 لسنة ،2010 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به، يمنع صيد أو تداول أو بيع أو تسويق الأسماك المحلية الصغيرة 15 نوعا من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به. وتضم الانواع سمك الكنعد بطول أقل من 40 سم، والهامور بطول أقل من 45 سم، والشعري بطول أقل من 22 سم، والشخيلي، والسولي، والفسكر، وجش صال. كما تضم أسماك الزريدي بطول أقل من 25 سم، و الكوفر والفرش أقل من 24 سم.

أوقال عبدالرحمن إن القانون يحظر استخدام بعض المعدات في الصيد، تنفيذا لما جاء في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة ،1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة، فذكر شباك الهيّال، أو الشباك الهائمة التي تسهم في صيد أعداد وكميات كبيرة من الأسماك دون تمييز.

ويحظر القانون الشباك المصنوعة من النايلون كلياً، بسبب أثرها المدمّر في الثروة السمكية والأحياء المائية الأخرى، كالسلاحف والدلافين، إضافة الى شباك الجرف القاعي لأثرها السلبي في القيعان البحرية والشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً لكثير من أنواع الأسماك والأحياء القاعية، ولما تمثله من قيمة بيئية كبيرة في الحياة البحرية.

ويحظر القانون كذلك استعمال شباك المنصب القاعي المستخدمة في صيد الكثير من الأسماك الكبيرة الحجم، التي تسهم بدورها في مدّ المخزون السمكي بالبيض في فترات التكاثر، وقد منع القانون أيضا استخدام القراقير، وهي فخاخ معدنية مختلفة الأحجام لصيد الأسماك، التي تقل فتحاتها عن 2 ـ 2 بوصة، لترك المجال أمام الأسماك الصغيرة الحجم للخروج من القراقير.

ونظم القانون استخدام معدات الصيد الأخرى، وبينت اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات معدات الصيد التي يمكن استخدامها، إذ وضع مواصفات للشباك الساحلية المستخدمة في صيد العومة والبرية (الجاشع)، إضافة إلى وضع مواصفات لمعدات الصيد الثابتة مثل الحظرة، والسكار.

يشار إلى أن القانون نص في حال المخالفة للمرة الأولى على تحرير إنذار كتابي، وتعهد بعدم التكرار ومصادرة الأسماك الصغيرة، على أن تصادر الأسماك الصغيرة في حال المخالفة للمرة الثانية، وتفرض غرامة 500 درهم، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة، فتصادر الأسماك الصغيرة، وتفرض غرامة 1000 درهم. وبالنسبة للصيادين فتطبق العقوبات عليهم بسحب رخصة الصيد أسبوعا، وتغلق محال بيع الأسماك المخالفة أسبوعا، كما تسحب رخصة تسويق الأسماك أسبوعا بالنسبة لناقلي الأسماك المخالفين.

تويتر