«العمل»: لا إعفاء من رسوم تأخير المعاملة
رفضت وزارة العمل إعفاء عامل من رسوم نقل الكفالة، بسبب عدم إكماله الإجراءات خلال المدة المحددة، وطالبته بتقديم طلب نقل كفالة جديد، برسوم جديدة.
وقال المدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، خلال فعاليات «اليوم المفتوح» في وزارة العمل في دبي أمس، إن «الوزارة لا تعفي مراجعين من رسوم معاملاتهم بسبب التأخير، لأن المهلة المحددة بـ 60 يوماً لإنجاز المعاملة كافية».
وأضاف أن الوزارة أمهلت مقدم طلب نقل الكفالة 60 يوماً لانجاز معاملته، فضلاً عن تمديد المهلة 10 أيام لثلاث مرات، لتصل المدة الاجمالية لانجاز المعاملة إلى 90 يوماً.
وكان العامل قد طالب لجنة «اليوم المفتوح» أمس، باعفائه من سداد رسوم نقل الكفالة، التي بلغت 9100 درهم، بحجة أنه سددها مسبقاً، وألغيت معاملته بسبب التأخير.
وعزا العامل تأخير المعاملة إلى سفر الكفيل خارج الدولة، وتعذر حصوله على موافقته الخطية قبل عودته من السفر، مبينا أنه استهلك مدة التمديد كلها التي تكلفه 500 درهم لكل 10 أيام.
وتتقاضى وزارة العمل رسوماً قدرها 200 درهم عن طلب تصريح العمل الداخلي (نقل كفالة)، ومبلغ 3000 درهم للاستثناء من شرط المدة الزمنية لنقل الكفالة التي يجب ألا تقل عن العام، و500 درهم عن كل شهر يقل عن مدة العام، يضاف إلى ذلك رسوم الموافقة على تصريح عمل داخلي، وهو يختلف باختلاف الدرجة العلمية للعامل، وتصنيف المنشأة.
وتبدأ رسوم الطلب بمبلغ 1500 درهم للحاصلين على الماجستير والدكتوراه في منشآت الفئة «أ»، وتصل إلى 3500 درهم في منشآت الفئة «ج».
وبالنسبة إلى رسوم شهادات البكالوريوس فتبدأ بـ 3000 درهم، وتنتهي بـ 4000 درهم. أما رسوم بقية فئات العمال، فتبدأ بـ 5000 درهم وتنتهي بـ 6000 درهم.
ويحدد عدد مرات نقل الكفالة بمرة واحدة لفئات العمال المختلفة، ومرتين لحملة البكالوريوس، ومرات غير محددة بالنسبة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
وتطلب وزارة العمل موافقة الكفيلين القديم والجديد، وإقامةً وبطاقةَ عمل سارية المفعول، وتسديد الرسوم، إضافة إلى اشتراطات أخرى.
وأكد بن ديماس أن الوزارة لا توافق على فتح منشآت جديدة لأصحاب عمل مخالفين في منشآت موجودة، رافضاً فتح بطاقة منشأة لديها عمال مخالفون لتأخرهم في تجديد بطاقات العمل.
ورفض بن ديماس طلب عامل إلغاء عقوبة الحرمان لمدة عام كامل، بسبب وجود بلاغ هروب ضده، بحجة أنه كان في السجن.
وبحسب الاوراق، فقد خرج العامل من السجن العام الماضي، وكان صاحب العمل قد قدم بحقه بلاغ هروب خلال وجوده في السجن، وبقي في الدولة من دون علاقة عمل حقيقية، ما رتب عليه عقوبة الحرمان.
ونبه بن ديماس إلى أن من واجب العامل وصاحب العمل مراجعة الوزارة بعد خروج العامل من السجن، لتحديد ما إذا كانت هناك رغبة في استمرار علاقة العمل بينهما، أو في إنهائها بشكل قانوني، ضماناً لعدم مخالفة العامل.