«العمل» تعتبر أجرة العامل أساس استقرار علاقات العمل وتوازنها. تصوير: إريك أرازاس

«العمل»: «حماية الأجور» ملزِم للعامل وصاحب العمل

أكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس السويدي أن نظام حماية الأجور ملزم للعامل وصاحب العمل، ولا يحق للعامل المطالبة بتسلم أجره نقدا من المنشأة، مشددا على حقه في اختيار المصرف الذي يحول اليه أجره، وتلتزم المنشأة بسداد رسوم التحويل.

وقال إن نظام حماية الاجور نظام عام، يمس استقرار سوق العمل في الدولة بما ينعكس إيجابا على المصلحة العامة، ولا يجوز تجاهله من أي طرف من أطراف علاقة العمل.

جاء ذلك خلال مطالبة مندوبة منشأة عاملة في الدولة وزارة العمل خلال اليوم المفتوح في دبي الخميس الماضي بالسماح للمنشأة بتسليم عامل مستحقاته نقدا بناء على رغبته، بسبب وجود قروض مصرفية عليه.

وأفاد بن ديماس بأن نظام حماية الاجور يهدف لحماية مصالح العامل وصاحب العمل وحقوقهما، مبينا أن الوزارة لاحظت أن الأجر يعتبر العامل الأساسي في استقرار علاقة العمل وتوازنها، فقررت حماية حق العامل في الأجر من خلال تحويله إلى بنك.

وأشار إلى أنه لم يتقدم أي عامل للوزارة بطلب تسلم أجره نقدا، ولم يلاق النظام اعتراضات من العمال.

وكانت وزارة العمل أطلقت نظام حماية الاجور الملزم للمنشآت بتحويل أجور عمالها عبر البنوك العام الماضي وطبقته على ثلاث مراحل مقسمة بحسب عدد عمال المنشآت، وقد انتهت المرحلة الأخيرة منه اليوم، وأصبحت جميع المنشآت العاملة في الدولة ملزمة بتحويل أجور عمالها عبر البنوك.

لا استثناءات

أكدت وزارة العمل أنه لا استثناءات من نظام حماية الأجور. ويشهد اليوم المفتوح اعتراض أصحاب عمل على توقيف ملفات منشآتهم لعدم التزامهم بالنظام، خصوصا أن الوزارة تغلق ملفات منشآت الكفيل ولا تكتفي بالمنشأة المخالفة وحدها.

وألزم القرار المنشآت بتحمل رسوم التحويل كاملة وسداد الاجور للعمال في وقتها دون استقطاعات، بينما يوقف النظام ملف المنشآت المخالفة تلقائيا، وتحجب عنها تصاريح العمل الجديدة حتى سداد الاجور.

وأشار القرار إلى تحويل ملفات المنشآت غير الملتزمة بالقرار إلى النيابة العامة تمهيدا لاغلاقها في المرحلة النهائية في حال عدم الالتزام بقرارات الوزارة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تفاصيل تعامل وزارة العمل مع المخالفات من استمرار ايقاف ملف المنشأة لمدة شهر في حال المخالفة للمرة الاولى وشهرين في الثانية وثلاثة في الثالثة ومن ثم اللجوء للنيابة.

الأكثر مشاركة