منح الأرملة والمطلقة وزوجة العاطل المعيلة بدل العلاوة الاجتماعية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعديل نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في الجهات الإتحادية، ليشمل بذلك منح الموظفة المتوفى عنها زوجها، أو التي تعول أولادها المواطنين من زوجها العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل، علاوة اجتماعية عن أولادها الذين تعولهم، وذلك بهدف دعم المرأة العاملة، ومراعاة هذه الفئة من الموظفات وتوفير الدعم المادي لأسرهن.
وأكّد القرار حق الموظفة بهذه العلاوة، حتى لو كانت مطلقة ما دامت هي القائمة بالإعالة، فيما اشترط القرار إثبات حالة العجز عن الكسب، بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية، في حين يتم إثبات حالة عدم عمل الزوج من خلال إقرار تقدمه الموظفة يفيد بعدم عمله في أية جهة اتحادية أو محلية أو في القطاع الخاص أو الجهات والمنظمات الدولية داخل وخارج الدولة.
ونصّ القرار على أن تصرف هذه العلاوة من الموازنة السنوية الخاصة للوزارة أو الجهة الاتحادية، فيما يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.