"الوطني" يقر قانونا اتحاديا حول الدين العام لإدارة المخاطر والتقليل من تكلفته

الطاير: الحكومة رأت أن تبقي سقف الدين الحكومي عند 200 مليار درهم أو مايعادل 25% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدولة باعتباره الحد الآمن. تصوير: أريك أرازاس

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس قانونا اتحاديا جديدا حول الدين الحكومي العام، يتضمن تنظيم القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته.

ويحدد القانون الجديد 200 مليار درهم، أو ما يعادل 25% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أيهما أقل، حدا أقصى يجب ألا يجاوزه المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت، ولا يحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره من ضمن إجمالي الدين العام.

وقال وزير شؤون المالية عبيد حميد الطاير أن الحكومة رأت أن تبقي سقف الدين الحكومي عند هذا الحد، باعتباره الحد الآمن، خاصة وأن الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ حوالي تريليون درهم، وعندما يتضاعف الناتج مستقبلا لن يمثل الدين العام عند هذا الحد أي مشكلة.

وكانت جلسة "الوطني"  شهدت نقاشات واسعة بين الأعضاء من جهة والحكومة من جهة أخرى انتهت بتحفظ الحكومة ممثلة في وزارة الدولة للشؤون المالية على تعديل المادة 11 من القانون.

وقال الطاير في تصريحات صحفية عقب الجلسة أن القانون سيتم رفعه إلى صاحب السمو رئيس الدولة وفي حالة الموافقة على تحفظ الحكومة ستتم إعادته للمجلس مرة أخرى.

وتجيز المادة الثانية من القانون للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفا في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام للدعم وتطوير السوق المالية في الدولة وتمول مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وكذلك دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي، وإعادة تمويل أو إبدال دين عام قائم، وتغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة وفقا لأحكام هذا القانون، وتنص المادة الثالثة على إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في الوزارة يسمى مكتب إدارة الدين العام ويتبع الوزير مباشرة، ويختص باقتراح الاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي، ومراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أية أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر وكذلك إدارة عمليات إصدار وبيع أية أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي، وغيرها من المهام، فيما تنص المادة الرابعة على أن يعقد الدين العام بقانون يحدد أغراض إصدار الأداة أو الأدوات وسقف المبلغ الإجمالي للأداة أو الأدوات التي يتم إصدارها، ومدة إصدارها وعرضها وتاريخ آجال سدادها.

المزيد من التفاصيل في عدد الغد من صحيفة "الإمارات اليوم"

تويتر