«العمل» تؤكد حرصها على حقوق العمال وآلية جلبهم

قصر ملكية وإدارة وكالات التوظيف على المواطنين

«العمل» ابتكرت نظاماً جديداً أوجد نوعين من التشغيل الذي تضطلع به وكالات التوظيف. الإمارات اليوم

أفاد المدير التنفيذي لقطاع العمل في وزارة العمل، حميد بن ديماس، خلال ندوة أقامتها الوزارة في أبوظبي، أمس، للتعريف بقرارات الوزارة الجديدة المتعلقة بإنشاء وإدارة وكالات التوظيف داخل الدولة، والتي حضرها أصحاب وكالات ومديرون، بأن «القرار الوزاري رقم 1283 الخاص بترخيص عمل وكالات التوظيف بنوعيها، وكالات التوظيف المؤقت، ووكالات التوسط في التوظيف، نص على قصر إدارة وكالات التوظيف على المواطنين من منطلق الحرص على حقوق العمال وآلية جلبهم وتشغيلهم داخل الدولة، وضمان استقرار سوق العمل، باعتبار وكالات التوظيف هي أهم حلقات تشغيل العمالة، إضافة إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص في الدولة، خصوصاً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية».

وأضاف أن أنشطة العمل الأخرى داخل الدولة مفتوحة أمام المقيمين للعمل بها، وتبلغ نحو 6800 نشاط، مؤكداً أن إيقاف نشاط هذه المنشآت يتم بموجب القرار الوزاري الذي اتخذه وزير العمل السابق علي الكعبي، وكان سببه التجاوزات والممارسات السلبية التي ارتكبتها هذه المكاتب والوكالات، وظلت الوزارة طوال هذه السنوات تبحث عن الآلية المثلى لعمل وكالات التوظيف بما يحافظ على سوق العمل مستقرة ومنتجة.

ولفت إلى أن «القرار الوزاري الأخير تم اتخاذه بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة بوكالات التوظيف في العالم بالتعاون مع بيوت خبرة وخبراء من منظمة العمل الدولية».

وقال بن ديماس، إن «الوزارة ابتكرت نظاما جديدا أوجد نوعين من التشغيل الذي تضطلع به وكالات التوظيف، الأول هو تشغيل العمالة الماهرة عن طريق الوكالات بغرض إتاحتها إلى طرف ثالث، بحيث تظل وكالة التوظيف طرفاً في علاقة العمل، وتتحمل مسؤولية تجاه العامل، طوال مدة بقائه في الدولة، والنوع الثاني هو التشغيل عبر التوسط بين العامل وبين صاحب العمل، من دون أن تدخل شركة التوظيف طرفاً في علاقة العمل وإنما تنحصر مهمتها في عملية التوسط».

وأكّد أن الوزارة ألزمت وكالات التوظيف المؤقت بجميع الالتزامات المقررة على صاحب العمل تجاه عماله، وبالشروط والمعايير نفسها التي تضمن حقوق العمال وسلامتهم، وعلى رأسها حماية الأجور، والضمان الصحي، والسكن الصحي المناسب، وغيرها من الالتزامات، إضافة إلى إلزام الوكالات بسداد 2000 درهم عن كل عامل بخلاف ما هو مقرر بشأن رسوم التشغيل التي أعلنت عنها الوزارة.

وحول الضمان البنكي الواجب سداده على هذه الوكالات، ذكر أن الضمان البنكي الذي حددته الوزارة على شركات التوسط لا يقل عن 300 ألف درهم، فيما يبلغ الضمان على الشركات التي تزاول نشاط التشغيل المؤقت مليون درهم، على أن يتم تجديد الضمان تلقائياً مع تجديد ترخيص الوكالة سنويا. فيما أعلنت الوزارة أن رسوم الحصول على الترخيص للمرة الأولى هي 50 ألف درهم، وعند التجديد 25 ألف درهم، مؤكداً أن هذه الرسوم تم تحديدها بعد دراسات مستفيضة لضمان جدية عمل أصحاب هذه الوكالات.

تويتر