التأخير في سداد الراتب فصل تعسفي يستحق التعويض
اعتبرت محكمة النقض في أبوظبي، في حيثيات حكمها في قضية عمالية، أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، ومن بينها سداد رواتبه ومستحقاته المالية في مواعيدها، يجيز للعامل إنهاء العقد وترك العمل، إضافة إلى اعتبار هذا الإخلال إحدى صور الفصل التعسفي، التي تعطي العامل الحق في طلب التعويض، الذي يحدده القانون براتب ثلاثة أشهر، إضافة إلى مستحقاته الفعلية، معتمدة على شهادة العمال لإثبات قيمة الراتب الحقيقي للعامل.
ولم تعطِ المحكمة العامل الحق في طلب بدل إنذار عن إنهاء العقد، باعتباره ترك العمل من تلقاء نفسه، إذ قالت إن الشركة أخلت بالتزامها في دفع أجرة العامل عن شهرين متتاليين، طبقاً لشهادة الشهود، وإقرار الشركة، وهو ما يعد مبرراً أمام العامل لترك العمل، حتى إذا عرضت الشركة على العامل رواتبه المتأخرة، واعتبار ذلك فصلاً تعسفياً.
وكان عامل أقام دعوى أمام المحكمة العمالية في مدينة العين، يطالب الشركة بـ6500 درهم، نظير راتب شهرين متأخرين، فضلاً عن مستحقاته الأخرى، من بينها مكافأة نهاية الخدمة، وبدل إنذار، وبدل فصل تعسفي، باعتبار أن راتبه الشهري 3000 درهم، إضافة إلى تذكرة العودة إلى بلاده، وألزمت المحكمة الشركة بأن تؤدي للعامل 40 ألف درهم، وألزمتها بالمصاريف والأتعاب، واستأنفت الشركة وتم رفض الاستئناف، فتقدمت لمحكمة النقض بالطعن.
وقالت الشركة في أسباب طعنها، إن الحكم السابق اعتبر أن راتب العامل الأساسي الذي تم على أساسه احتساب بقية المستحقات، 3000 درهم، وليس ،1000 بحسب عقد العمل الموقع بين الطرفين منذ 11 عاماً، إلا أن المحكمة اعتمدت على أقوال شاهدين من الشركة نفسها لإثبات أن الراتب 3000 درهم، واعتبرت المحكمة أن عقد العمل من العقود الرضائية، بحيث يجوز تعديل الأجر المتفق عليه فيه، سواء بالزيادة أو النقصان باتفاق الطرفين، سواء صراحة أو ضمنياً، ولا يشترط المشرع أن يكون هذا التعديل كتابة، وأن استخلاص هذا التعديل موضوعي، إضافة إلى تقديم العامل أذون صرف توضح قيمة المبلغ الذي يحصل عليه معاشاً، تأكيداً لشهادة الشهود، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة تعديل اتفاقي على الأجر الشهري الوارد في عقد العمل، وعلى ذلك تم احتساب الراتب الشهري الأخير للعامل 3000 درهم.
كما ادعت الشركة أن العامل سبق له أن تسلّم مستحقات نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لإنهاء الخدمة بعامين، بحسب مستندات موقعة باسمه لم ينكرها، فيما أكدت المحكمة في ردها أن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إلا في نهاية الخدمة، وليس قبل ذلك، كما هو مقرر قانوناً، كما أن الشركة لم تقدّم أي دليل على أن خدمة العامل قد انتهت قبل التاريخ الوارد في الدعوى، وتسلم مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة، كما أن العامل أنكر أن يكون هذا المبلغ مكافأة نهاية الخدمة.