بلدية دبي تُلزم المنشآت بتصاريح لتخزين النفايات الخطرة
أعلنت بلدية دبي، أمس، عن تحديث الاشتراطات البيئية الخاصة بتخزين البضائع الخطرة داخل المؤسسات الصناعية والشركات والمستودعات المسجلة في إمارة دبي، بحيث يجب على أي شركة أو منشأة أو مستودع يقوم بتخزين بضائع خطرة أو مواد كيماوية بكميات تزيد على تلك المذكورة في دليل الممارسة، بشأن إدارة البضائع الخطرة في دبي، الحصول على تصريح «تخزين بضائع خطرة» صادر عن قسم الرقابة البيئية في البلدية.
وذكر رئيس قسم الرقابة البيئية في إدارة البيئة في البلدية المهندس عبدالسلام محمد صالح، في بيان، أن على المؤسسات التقيد بالمتطلبات والاشتراطات الواردة في التشريعات الصادرة بخصوص مجال تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيماوية الواردة في الأمر المحلي رقم (61) لسنة ،1991 بشأن «أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي»، و«دليل الممارسة بشأن إدارة البضائع الخطرة في إمارة دبي»، والإرشادات الفنية المرتبطة بموضوع تخزين وتداول البضائع الخطرة الصادرة عن إدارة البيئة في البلدية.
وحذر صالح من أنه في حال عدم تقيد تلك المؤسسات بتلك التعليمات، فإن الإدارة ستتخذ الإجراءات القانونية، والتي تشمل فرض الغرامات وقطع الخدمات، وفرض عقوبات تصل إلى إغلاق الشركة أو المنشأة أو المستودع، وإيقاف مزاولتها النشاط التجاري أو الصناعي الذي تقوم به.
وحسب البيان، فإن عدد تصاريح تخزين البضائع الخطرة شهد قفزة كبيرة خلال العام الماضي، إذ بلغ 73 تصريحاً، مقارنة بـ17 تصريحاً تم إصدارها خلال عام ،2009 أي بنسبة زيادة فاقت 300٪.