«النقض»: التعهد يهدف إلى حماية رب العمل. تصوير: إريك أرازاس

شرط المنافسة يمنع طبيباً من العمل بعد عامين من انتهاء خدمته

 

قبلت محكمة النقض في أبوظبي طعنا قدمه مستشفى، لمنع طبيب (مستقيل) من العمل في مدينتي أبوظبي والعين، وذلك استناداً إلى اتفاق خطي وقعه الطبيب يتعهد فيه بامتناعه عن العمل لدى أي منشأة أخرى في مدينتي أبوظبي والعين تزاول النشاط نفسه، لمدة عامين متتاليين من تاريخ إلغاء إقامة الطبيب لدى الجهة التي كان يعمل فيها.

وكانت المحكمة العمالية حكمت لمصلحة الطبيب بإلزام الجهة التي كان يعمل فيها بدفع 43 ألف درهم، مستحقات مالية له، ومنحه شهادة نهاية الخدمة، فيما رفضت دعوى المستشفى بمنعه من العمل في مدينتي أبوظبي والعين لمدة عامين، وألزمته بالمصاريف، ورفضت محكمة الاستئناف طعن المستشفى، ما دفع مسؤوليه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقال المستشفى إن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 127 من قانون العمل، معتبراً أنها تقصر شرط المنافسة على الأعمال التجارية أو الصناعية.

وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن، وقالت في حيثيات حكمها إن «المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل، تنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله، كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا ينافسه بعد انتهاء العقد أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، واشترط القانون ألا تكون سن العامل وقت إبرام هذا الاتفاق أقل 21 عاماً، وأن يكون الاتفاق محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة». وأضافت أن التعهد الذي قطعه العامل على نفسه هدفه حماية صاحب العمل، بحسب المادة المشار إليها، التي لم تحصر نوع العمل في الأعمال التجارية أو الصناعية، بل جاء نصها مطلقاً يشمل كل مجالات العمل، فضلا عن أن هذا التعهد قد حظر عليه العمل في رقعة جغرافية محددة (أبوظبي والعين) ولزمن محدد (عامين)، ما لا يتعارض والحق الدستوي في العمل في أي مكان وزمان آخرين.

الأكثر مشاركة