«الوزارة» أكدت أن صاحب المنشأة أو الكفيل المواطن هو المخول صرف الضمان المصرفي. الإمارات اليوم

«العـمل» ترفـض ردّ الضـمانات المصرفية لغير أصحاب المنشآت

رفضت لجنة اليوم المفتوح خلال استقبال المراجعين في مقر وزارة العمل في أبوظبي أمس، رد الضمانات المصرفية المدفوعة عن عدد من عمال إحدى المنشآت الخاصة، بسبب عدم وجود الكفيل، أو صاحب المنشأة.

وقالت اللجنة إنها لا تسمح لأي عامل في المنشأة بصرف الضمانات المصرفية، حتى إذا كان يحمل توكيلاً من صاحب المنشأة.

وكان أحد العمال قد تقدم للوزارة لسحب مبلغ الضمان المصرفي المقدر بـ9000 درهم، بعد إلغاء بطاقات ثلاث من عمال المنشأة، وادعى العامل أنه شقيق صاحب المنشأة، وأن لديه ما يثبت أحقيته بالحصول على هذه المبالغ، فيما قالت اللجنة إن على العامل التوجه للقضاء لإثبات حقه، لافتة إلى أن الوزارة ليست طرفاً في هذا النزاع.

وأكّدت أن المخول صرف الضمان المصرفي هو الكفيل المواطن، أو صاحب المنشأة، وليس لأي عامل الحق في المطالبة به، حتى إذا كان يحمل توكيلاً منهما.

من جانب آخر، قالت اللجنة إن الوزارة لا تسمح بانتقال العمال من منشأة إلى أخرى، إذا ثبت أن المنشأة الأصلية تم إغلاقها، أو عدم تجديد رخصتها قبل أكثر من شهرين من تاريخ تقديم العامل طلب الانتقال، باعتبار أن العامل لم يلجأ إلى الوزارة خلال هذه الفترة لتعديل وضعه، وظل داخل الدولة من دون عمل، ما يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبة الإدارية المتمثلة في عدم إصدار تصريح عمل جديد له لمدة عام.

وكان أحد العمال في شركة نقل الركاب بالحافلات في أبوظبي، طالب لجنة اليوم المفتوح بإلغاء الحرمان الإداري، بعدما ألغت إدارة علاقات العمل بطاقة عمله بناء على رغبته، ودون الحصول على موافقة الكفيل، إذ تبين أن رخصة الشركة منتهية منذ أشهر، ولم تجددها، ما يعني أن العمال الذين تكفلهم لم يقوموا بأي عمل خلال هذه المدة، ما يجعل وضعهم داخل الدولة مخالفاً.

وأحالت الوزارة طلباً إلى مكتب العمل بالفجيرة، قدمه مهندس مدني، باعتبار المنشأة تقع في نطاقها الجغرافي، وقال المهندس إنه كان يعمل في إحدى الشركات بإمارة الفجيرة، وأنهيت خدماته الشهر الماضي، قبل أن يكمل مدة عامين لدى صاحب الشركة، وهو ما يجعله خاضعاً لشروط نقل كفالة العمالة الماهرة داخل الدولة، إذ يشترط لانتقاله إلى منشأة أخرى أن يكون راتبه 12 ألف درهم، باعتباره حاصلاً على مؤهل جامعي.

وقالت لجنة اليوم المفتوح إن عليه تقديم خطاب إنهاء الخدمات إلى مكتب العمل التابع له لاتخاذ الإجراءات القانونية، لمعرفة ملابسات إنهاء خدماته، فإذا تبين للوزارة أن إنهاء الخدمات تم بناء على رغبة صاحب العمل، لأسباب خاصة بالمنشأة نفسها، دون أي تقصير من العامل، فسيتم السماح له بالانتقال إلى أي منشأة أخرى.

ورفضت وزارة العمل تجديد بطاقات العمل لإحدى المنشآت، بسبب تعديل بيانات رخصة المنشأة، إذ أضيف شركاء جدد للرخصة في الإدارة المختصة في بلدية أبوظبي، من دون أن تستكمل إجراءات تعديل هذه البيانات في وزارة العمل، على الرغم من مرور نحو ستة أشهر على تعديل هذه البيانات في البلدية.

وأكدت اللجنة أن التأخير في استكمال إجراءات تعديل الرخصة يعد نوعاً من التقاعس، يستوجب إيقاف معاملات المنشأة مع الوزارة حتى استكمال الإجراءات.

وقدم مواطن خليجي، يعمل مديراً عاماً ومفوضاً إقليمياً لأحد فروع شركة سعودية، طلباً للانتقال للعمل في شركة أخرى، ولا يعرف كيفية اتباع الإجراءات القانونية السليمة، خصوصاً أنه المسؤول الأول والوحيد في الشركة. وأفادت اللجنة بأن العامل يحق له التوقيع على جميع الطلبات والأوراق الخاصة بانتقاله إلى الشركة الأخرى، باعتباره عاملاً ومديراً في الوقت نفسه.

كما رفضت الوزارة طلباً للسماح بانتقال عامل أنهيت خدماته من الشركة التي كان يعمل فيها، بناء على رغبة صاحب العمل، وغادر الدولة بعد الإلغاء مباشرة، علماً بأنه لم يكمل عامين لدى صاحب العمل الأول، وغير مستوفٍ شروط انتقال العمالة الماهرة.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من تقديم العامل ما يفيد بأن الشركة هي من أنهى خدماته، إلا أنها لا تستطيع أن تسمح له بالانتقال، لأنه غادر الدولة فعلاً.

الأكثر مشاركة