مهلة 6 أشهر لأصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط

بلدية دبي تُزيل الأبنية المشوّهة للمظهر العام

إحدى الفلل المهجورة في منطقة الممزر. تصوير: مصطفى قاسمي

أصدرت بلدية دبي قراراً إدارياً بشأن المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في الإمارة، يؤكد أن صلاحيات البلدية تخولها إزالة تلك المباني خلال مدة زمنية لا تزيد على ستة أشهر.

وينص القرار الذي اعلنت عنه البلدية في بيان صحافي وزعته، أمس، أنه يحق لمدير إدارة المباني، بناءً على تقرير فني تعده لجنة يشكلها لهذا الغرض، إصدار قرار بهدم وإزالة أي مبنى أو ترميمه إذا رأت اللجنة أن المبنى آيل للسقوط أو متصدع أو متهالك أو متهدم، سواء بصورة كلية أو جزئية، أو أنه تم إنشاؤه دون الحصول على ترخيص، أو أنه يشكل خطرا على شاغليه أو على المارة أو على المباني المجاورة أو على السلامة العامة.

وأضاف القرار انه يحق للبلدية ازالة المبنى المهجور لخلوه من شاغليه أو لعدم استكمال بنائه، بحيث أصبح في الحالتين مشوهاً للمظهر العام للإمارة أو يشكل مكرهة صحية أو خطراً أمنياً، مؤكدا أن تقرير اللجنة يعتبر تقريرا قطعيا في إثبات حالة المبنى.

وتمنح إدارة المباني، مهلة لصاحب المبنى بعد إخطاره بالقرار، بشرط الا تزيد المهلة على ستة أشهر لتنفيذ قرار الهدم والإزالة أو الترميم أو استكمال البناء، ويحصل من مالك المبنى تأمين مالي لضمان تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خلال المهلة الممنوحة له، ويتم تحصيل هذا التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في القرار الإداري رقم 27 لسنة 2001 بشأن تأمينات البناء، وإذا لم يقم المالك بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، تتولى إدارة المباني تنفيذه بالطرق التي تراها مناسبة ويصادر مبلغ التأمين المودع، ويلزم المالك بسداد جميع تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم والمصاريف الإدارية بواقع 25٪ من قيمة تلك التكاليف.

من جهة أخرى، أجاز القرار لإدارة المباني إصدار شهادة مبنى قائم للمباني غير المرخصة التي تم إنشاؤها قبل العمل بهذا القرار من قبل بعض المطورين العقاريين دون ترخيص أو إشراف أو رقابة من البلدية، متى اطمأنت إلى أن الحالة الإنشائية للمبنى تدل على أنه مقبول من الناحية الفنية ولا يشكل خطراً على السلامة العامة، ومتى رأت أن الرسومات والتصاميم الخاصة به مطابقة للأصول الهندسية والمهنية المتعارف عليها، ومتى قدم مالك المبنى تقريرا فنيا من جهة استشارية هندسية معتمدة من البلدية بصلاحية المبنى للإشغال، وكذلك إقرارا من المقاول والمهندس الاستشاري بأن تنفيذهما للمبنى قد تم وفق المخططات والرسومات والتصاميم الخاصة بالمبنى والأصول الهندسية والمواصفات الفنية المتعارف عليها.

أما بالنسبة للمباني التي لاتزال تحت الإنشاء، فإنه يجوز لإدارة المباني إصدار تصريح بناء لتلك المباني متى توافرت بشأنها الاشتراطات، ويمنح المطورون العقاريون مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار للتقدم لإدارة المباني بطلبات استصدار الشهادات والتصاريح، كما يستوفى من مالك المبنى نظير الشهادة أو التصريح بدل معاينة وكشف موقعي مقداره درهم واحد عن كل قدم مربع من مساحة البناء، على ألا يقل البدل المستوفى عن 1000 درهم وألا يزيد على 50 ألف درهم للمبنى، والرسوم المقررة على معاملة ترخيص أعمال البناء والمنصوص عليها في الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، والرسوم المقررة على طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء المفروضة بمقتضى النظام رقم 10 لسنة 2006 في حال اشتمال المبنى على أي تعديل على محدد تخطيطي أو بنائي معتد، ويتم تقدير الرسوم من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمقتضى القرار الإداري رقم 66 لسنة 2007 بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية.

تويتر