«العمل» تحتجز نحو 3000 درهم عن كل عامل هارب. أرشيفية

أصحاب منشآت: « العمل » ترفض إلغاء بطاقات هاربين منذ سنوات

قال أصحاب منشآت ومديرون إنهم غير قادرين على إلغاء بطاقات عمال كانوا يعملون على كفالة منشآتهم منذ سنوات قبل أن يهربوا من عملهم من دون أسباب، مؤكدين أن «المشكلة التي تواجههم أن وزارة العمل تشترط لإلغاء بطاقة العامل الهارب من سجل عمال المنشآت، أن يكون قد تم القبض عليه وترحيله، أو تمكن من السفر خارج الدولة، على أن يقدم صاحب العمل ما يفيد بخروج العامل من الدولة»، فيما أكد مسؤول في وزارة العمل (فضل عدم ذكر اسمه) أن صاحب المنشأة لا يتحمل أية مسؤولية قانونية تترتب على عدم إلغاء بطاقة العامل من كشوف المنشأة بعد هروبه، موضحاً أن مسؤوليته تنتهي بعد الإبلاغ عن هروبه بالطرق القانونية المتبعة.

كانت وزارة العمل رفضت طلباً تقدم به مدير شركة مقاولات عامة في أبوظبي، خلال الأيام الماضية، لخصم عامل من سجلاتها، بعد أن هرب من عمله منذ ما يزيد على تسع سنوات، وقدمت المنشأة بلاغاً بهروبه بعد انقضاء سبعة أيام من تغيبه عن العمل طبقاً لإجراءات الوزارة المعمول بها.

وأكّدت الشركة في طلبها أن «العامل خرج من الدولة بشكل أو بآخر بحسب معلومات وردت إليها، إلا أن الوزارة رفضت رفع اسم العامل من سجل المنشأة بدعوى أنه لا يوجد دليل على خروجه من الدولة».

كما تقدمت شركة صيانة ومقاولات خاصة بطلب إلى الوزارة، قال صاحبها المواطن إن ثلاثة عمال يحملون الجنسية البنغلادشية هربوا من العمل منذ نحو خمس سنوات، ولم يعرف لهم مكاناً حتى أخبره أحد العمال الذي يحمل الجنسية نفسها بأنهم سافروا قبل سنوات من الإمارات متسللين إلى أحد البلدان المجاورة، وبعدها لم يجد لهم أية بيانات في إدارات الهجرة والجوازات، لأنهم لم يخرجوا من الدولة عبر منافذها الحدودية، مشيراً إلى أن هؤلاء العمال يعتبرون نقطة سوداء في سجل المنشأة لأنها خالية من أية مشكلات أو مخالفات.

فيما طالب أصحاب عمل آخرون بإعادة النظر في بعض إجراءات إلغاء بطاقات العمال الهاربين، داعين إلى وضع حد أقصى لعدد السنوات التي يمكن بعدها لصاحب العمل خصم العامل من كشوف المنشأة، واسترداد الضمان المصرفي.

وأوضحوا أن «الوزارة تحتجز نحو 3000 درهم عن كل عامل هارب ضماناً مصرفياً يستخدم بعد القبض على العامل في إجراءات ترحيله إلى بلاده، حتى العمال الذين دخلوا البلاد قبل صدور قانون الضمان المصرفي عن العمال لا يسمح بالتعميم عليهم إلا بعد دفع الضمان المصرفي كاملاً».

وأوضح مسؤول وزارة العمل أن «هناك تعميماً وزارياً صادراً منذ عام ،2006 يحدد الحالات التي يسمح فيها بإلغاء بطاقات العامل الهارب، وهي أن يقدم صاحب العمل ما يفيد بوفاته، على أن تكون الشهادة رسمية موثقة من الجهات المعنية، أو أن يكون العامل موجوداً داخل الدولة ويعمل لدى الغير بصورة غير قانونية، أو بعد تعديل بيانات جواز سفره ببيانات جديدة، أو أن يكون العامل تم إلقاء القبض عليه من جانب الأجهزة الشرطية المعنية وتم ترحيله، فضلاً عن خروجه بالفعل من الدولة، على أن يقدم صاحب العمل ما يدل على ذلك».

الأكثر مشاركة