عدم التزام العامل بفترة الإنذار يحرمه مكافأة نهاية الخدمة
كشف حكم قضائي أصدرته محكمة النقض في أبوظبي، أن عدم التزام العامل بمهلة الإنذار التي ينص عليها عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل يحرمه من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وذلك حال كانت استقالة العامل من الشركة تمت بمحض إرادته، دون أن يكون مدفوعاً لذلك أو أن تكون الشركة أجبرته على الاستقالة.
ويحدد القانون مكافأة نهاية الخدمة بـ21 يوماً عن كل عام في الخدمة من الخمس سنوات الأولى ثم 30 يوماً عن كل سنة تالية، فيما يحصل العامل على مستحقاته المالية الأخرى، وقالت المحكمة إن نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية جرى على أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 200 ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة.
وبدأت وقائع القضية عندما أقام مهندس في شركة خاصة الدعوى رقم (5) لسنة 2009 عمالي كلي العين، يطلب إلزام الشركة بدفع مبلغ 115 ألف درهم وبدل تذكرة سفر إلى موطنه وتسليمه جواز سفره، مؤكداً أنه كان يعمل لديها في وظيفة مهندس لمدة سبع سنوات براتب 12 ألف درهم، وفصلته الشركة من العمل ومن ثم يطالب بمكافأة نهاية الخدمة وراتب شهر وأربعة أيام، وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وتذكرة سفر إلى موطنه.
ورفضت الشركة الدعوى بعدم استحقاقه لبدل الإنذار لأن الطاعن هو الذي ترك العمل باختياره. وبعد أن استمعت المحكمة لشهود المهندس حكمت المحكمة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 51 ألف درهم بالإضافة إلى إلزامها بتذكرة سفر عودته للجهة التي استقدم منها حال مغادرته الدولة ورد جواز السفر إليه. وبعد قيام الشركة باستئناف الحكم قضت المحكمة بإلغاء الحكم في ما قضى به من مكافأة نهاية الخدمة، وبرفضه وتأييده في ما عدا ذلك. وهو ما دفع العامل للطعن أمام محكمة النقض.
وقالت محكمة النقض في ردها على دفع الشركة بأن إجمالي قيمة الدعوى لا يبلغ قيمة النصاب 200 ألف درهم، «هناك مطلب آخر غير مقدر القيمة وهو طلب إلزام الشركة بتسليم العامل جواز سفره، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقدرة القيمة، وجائز الطعن على الحكم بطريق النقض».
وفي ما يتعلق بادعاء أن العامل ترك العمل مختارا وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، أشارت المحكمة إلى أن الأوراق التي قدمها العامل تشير إلى أن العامل ترك العمل مجبراً بعد قيام الشركة بتقديم دعوى ضده تتهمه بالغش والتواطؤ والتسبب في خسائر للمؤسسة، وهو ما يشكل اعتداء من صاحب العمل على العامل على شرفه وأمانته واتهامه بالتبديد والتواطؤ والغش، مما تتحقق به إحدى حالات المادة (121) من قانون العمل والتي تجيز للعامل ترك العمل دون الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، وخشية أن تتطور الأمور بينهما. وقضت محكمة النقض بأحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة البالغة 32487 درهماً.