5 ٪ تخفيضاً في مصروفات هدم المباني بدبي

القرار منح المطورين مهلة سنة واحدة للتقدم بطلبات استصدار الشهادات. تصوير: مصطفى قاسمي

خفضت بلدية دبي نسبة المصروفات الإدارية التي يتحملها مالك المبنى من تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم من 25٪ لتصبح 20٪.

وأصدر مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، قرارا إداريا بتعديل القرار الإداري رقم (61) لسنة 2011 بشأن المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في إمارة دبي نص على تعديل النسبة.

وأجاز القرار لإدارة المباني إصدار شهادة مبنى قائم للمباني غير المرخصة التي تم إنشاؤها قبل العمل بهذا القرار من قبل بعض المطورين العقاريين من دون ترخيص أو إشراف أو رقابة من البلدية، متى اطمأنت إلى أن الحالة الإنشائية للمبنى تدل على أنه مقبول من الناحية الفنية ولا يشكل خطرا على السلامة العامة.

كما أجاز إصدار الشهادة في حال رأت الإدارة أن الرسوم والتصاميم الخاصة بالمبنى مطابقة للأصول الهندسية والمهنية المتعارف عليها، وفي حال قدم مالك المبنى تقريرا فنيا من جهة استشارية هندسية معتمدة من البلدية بصلاحية المبنى للإشغال، وكذا إقرارا من المقاول والمهندس الاستشاري بأن تنفيذهما المبنى تم وفق المخططات والرسوم والتصاميم الخاصة بالمبنى والأصول الهندسية والمواصفات الفنية المتعارف عليها.

وأعطى القرار إدارة المباني الحق في إصدار تصريح بناء للمباني التي لاتزال تحت الإنشاء، متى توافرت بشأنها الشروط، إذ تمنح المطورين العقاريين مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار للتقدم لإدارة المباني بطلبات استصدار الشهادات والتصاريح.

أما بالنسبة للمباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة، فأشار القرار إلى انه يحق لمدير إدارة المباني، بناءً على تقرير فني يعد من قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض، إصدار قرار بهدم وإزالة أي مبنى أو ترميمه إذا رأت اللجنة أن المبنى آيل للسقوط أو متصدع أو متهالك أو متهدم، سواء بصورة كلية أو جزئية، أو أنه تم إنشاؤه من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو يشكل خطراً على شاغليه أو على المارة أو المباني المجاورة أو على السلامة العامة، أو أن المبنى مهجور لخلوه من شاغليه أو لعدم استكمال بنائه، بحيث أصبح في الحالتين في حالة يشوه معها المظهر الجمالي العام لإمارة دبي، أو يشكل مكرهة صحية أو خطورة أمنية، ويعتبر تقرير اللجنة قطعياً في إثبات حالة المبنى، وتمنح إدارة المباني مالك المبنى بعد إخطاره بالقرار الصادر عن اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة لديها في هذا الخصوص مهلة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ قرار الهدم والإزالة أو الترميم أو استكمال البناء.

ويحصّل من مالك المبنى تأمين مالي لضمان تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خلال المهلة الممنوحة له، ويتم تحصيل هذا التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في القرار الإداري رقم (27) لسنة 2001 بشأن تأمينات البناء، وإذا لم يقم مالك المبنى بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، تتولى إدارة المباني تنفيذه بالطرق التي تراها مناسبة، ويصادر مبلغ التأمين المودع، ويلزم المالك بسداد تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم والمصروفات الإدارية .

تويتر