دعت الموظفات إلى المطالبة بحقوقهن

« الشؤون » تطالب المؤسسات الحكومية بتأسيس حضانات

«الشؤون» أكدت أن القانون يلزم المؤسسة بتأسيس حضانة. تصوير: أشوك فيرما

طالبت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، المسؤولين في المؤسسات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 القاضي بتأسيس حضانات حكومية لاستقبال أطفال الموظفات، مؤكدة أن 90٪ من المؤسسات الحكومية تنطبق عليها شروط تأسيس حضانة.

وحثت الشومي الموظفات على المطالبة بحقوقهن بضرورة وجود حضانة اطفال في المؤسسة التي يعملن فيها، مؤكدة أن «القانون يلزم المؤسسة بتأسيس الحضانة، وليست منة من المؤسسات والدائرة الحكومية».

وقالت الشومي، إنه من غير المقبول بقاء مؤسسات من دون حضانات بعد مرور خمس سنوات على اصدار القرار الوزاري الملزم، مبينة أن «وجود حضانة في المؤسسة يزيد انتاجية الموظفات بسبب قرب أطفالهن من مكان عملهن وحالة الاطمئنان التي تشعر بها الأم»، مشيرة إلى أن «تذرع مؤسسات حكومية بعدم وجود موارد مالية، غير مقنع لأن الوزارات قادرة على تخصيص موارد مالية لجميع المبادرات غير أنها تتجاهل انشاء حضانات فيها».

وأضافت الشومي أن قرار مجلس الوزراء جاء مرناً في السماح للمؤسسات الحكومية بتأسيس حضانات مشتركة وتتحمل كل جهة حصتها من الموازنة لتجهيز الحضانة، بينما تتمكن الحضانة من تسيير أمورها من مواردها الذاتية.

واستغربت الشومي امتناع ثلاث حضانات حكومية عن تجديد تراخيصها في الوزارة، ومنها حضانة دائرة القضاء في العين وحضانة مكتب حكومة دبي التنفيذي، مشيرة إلى ترخيص 22 حضانة منذ عام 2008 حتى العام الجاري.

وأشارت الشومي إلى أن تراخيص ست حضانات أخرى قيد الإجراء في الوزارة، لافتة إلى أن «تفعيل نشاط الحضانات الحكومية يخفض نسبة الإجازات والوقت الضائع في الوظائف الحكومية بسبب ساعات الارضاع وغيرها من التسهيلات التي يتيحها قانون الموارد البشرية للأم العاملة».

وأضافت أن الاستقرار النفسي للمرأة يزيد من قدرتها على الانتاج وتقليص الجهد الضائع في توصيل طفلها إلى حضانة اخرى، وزيارته مرة على الأقل يوميا خلال الدوام الرسمي وغيرها من الأمور.

وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 على أن «تنشَأ مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بهــا، تتولى توفير الرعاية لأبنــاء الموظفــات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء العاملات المتزوجات لديها 50 موظفة، أو بلغ عدد اطفال العاملات من الفئة العمرية من دون أربع سنوات 20 طفلاً».

وتشير المواد اللاحقة لإمكانية اشتراك أكثر من جهة في انشاء حضانة في حال لم يبلغ عدد العاملات او الأطفال العدد المحدد، وتتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية توفير المبنى الملائم للحضانة، وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور وتولي الاشراف الاداري عليها، التي ترخص بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الشومي أن «وزارة الشؤون خاطبت جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية للعمل على افتتاح دور للحضانة مع ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له، وأعدت ندوات تعريفية بالقرار وقانون الحضانات وشرحت للحضور اهداف القرار والأسباب الداعية لاصداره وما يحققه من ايجابيات».

وأوضحت الشومي أن «القرار لم يميز بين الموظفة المواطنة والوافدة، اضافة لتسهيلات مختلفة بإعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم».

ووجه القرار الجهات المعنية بتخصيص موازنات للتجهيز والإنفاق على الحضانات، لكنه لم يلزم المؤسسات بتحديد اشتراك أو رسوم للتسجيل من الموظفات أو تحصيل رسوم رمزية، كما أعطى الحضانة استقلالية مالية وإدارية، لأن معظم الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار تذرعت بعدم وجود موازنات للإنفاق على الحضانة.

تويتر