«النقض» ترفض تعويض مريض
رفضت محكمة النقض، في حكم أصدرته أخيراً، طعناً تقدم به عامل ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف برفض تعويضه نتيجة إصابته بمرض «الفتاق الإربي»، وهو مرض يصيب منطقة الحوض والجهاز التناسلي السفلي، قال إنه أصابه بنسبة عجز مقدارها 35٪ جراء تأثير عمله في شركة خاصة لمدة تجاوزت ثماني سنوات. وأكّدت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها إلى تقارير اللجنة الطبية العليا في هيئة الصحة، التي أكّدت أنه لا توجد علاقة بين إصابة المدعي بهذا المرض وبين طبيعة عمله في الشركة، وإنما قد تكون الإصابة بهذا المرض متعلقة بمسألة خلقية وتالياً لا يتعين التعويض عنها.
وأكّدت محكمة النقض أن الأمراض كافة التي تنجم بمرور الزمن بسبب الطبيعة الخاصة لأي عمل من الأنشطة المختلفة تعد إصابات عمل تستحق التعويض على أساس نسبة العجز والضرر الذي يلحق بالعامل طبقاً لجدول الأمراض والإصابات المهنية الذي أقره قانون العمل، والذي نصّ في أحد بنوده على أنه في حالات إفساد أو تشويه أو تغيير غير طبيعي لأي عضو من أعضاء الجسم أو لأي حاسة من الحواس التي لم يتم ذكرها في الجدول، تقدر درجة العجز من قبل اللجنة الطبية، وتأخذ في الاعتبار أقرب حالة مماثلة ذكرت في الجدول، مؤكدة أن إصابة العامل التي يمكن التعويض عنها ربما تنشأ تدريجياً وليس فجأة، مثلها مثل أمراض المهنة، إلا أن ذلك لا ينطبق على حالة العامل المدعي.