إنشاء "جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي"
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي.
وتضمن المرسوم 12 مادة، أبرزها المادة الرابعة التي أشارت إلى أن "أهم أهداف الجائزة تكريم الفئات والجهات ذات الإسهامات المتميزة في قضايا حفظ السلام العالمي، باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب، وإنماء السلام والاستقرار وتنميتهما في العالم، وتشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام العالمي، إلى جانب تشجيع الحوار بين الأديان، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام".
مجلس إمناء الجائزة أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بصفته حاكما لإمارة دبي، يقضي بتشكيل مجلس أمناء جائزة " محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي " من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني رئيسا، وسلطان بن بطي بن مجرن نائبا للرئيس، و محمد سعيد المري والدكتور عمر محمد الخطيب و الدكتور سيف مطر الجابري ومحمد سهيل المهيري وعلي خلفان المنصوري وشمس الدين محي الدين وعبدالصمد محي الدين وأحمد عبدالحميد وعبدالسلام بار أمبيل و محسن بن أحمد أعضاء. وحدد القرار مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، و يعمل به من تاريخ صدوره في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، و ينشر في الجريدة الرسمية. |
وجاء في المادة الثانية أن الجائزة "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها". وحدد المرسوم إمارة دبي مقراً دائماً للجائزة، ويجوز أن تفتح فروعاً لها داخل الإمارة وخارجها، وتدار الجائزة وفقاً لأحكام هذا المرسوم ونظامها الأساسي. وحدد المرسوم رقم 19 لسنة 2011 دورية منح الجائزة بمعدل مرة واحدة كل سنتين.
وحسب المادة السادسة من المرسوم يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة يتم تعينهم وتحدد مكافئاتهم بقرار يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون إجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ولمجلس الأمناء مهام وصلاحيات بإعتباره السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الجائزة ورسم سياستها العامة وتنظيم أعمالها بما يتفق وتحقيق أغراضها وله في سبيل ذلك بموجب المادة السابعة من المرسوم وضع النظام الأساسي للجائزة ورفعه إلى الحاكم لإعتماده وإعتماد الخطط السنوية والمرحلية للأعمال التنفيذية للجائزة في ضوء الأهداف المحددة لها وكذلك إعتماد المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مختلف الأنشطة ذات الصلة.
ومن مهامه أيضا إقرار الموازنة السنوية والحاسب الختامي للجائزة ورفعهما إلى الجهات المختصة للمصادقة عليهما وكذلك اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الجائزة التي تكفل حسن تنفيذ وسير العمل فيها.
كما يتولى المجلس الإعداد لـ " مؤتمر دبي العالمي للسلام " و تحديد موعد انعقاده وإعتماد الترشيحات المقدمة لنيل الجائزة وتشكيل اللجان المختصصة وفرق العمل الفرعية وفق متطلبات أنشطة الجائزة وأغراضها.
و تشمل صلاحياته كذلك تحديد القيمة المالية للجائزة في مختلف مجالات السلام والإشراف والتوجيه والمتابعة لأنشطة العمل المتصلة بأهداف الجائزة ورفع التقارير السنوية عن مختلف الأنشطة المتعلقة بالجائزة إلى سمو الحاكم وأية مهام أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفه بها من قبل سمو الحاكم.
وحدد المرسوم رقم (19) لسنة 2011 دورية منح الجائزة بمعدل مرة واحدة كل سنتين، وجاء في المادة التاسعة منه أن يكون للجائزة أمين عام يعين من مجلس الأمناء وله صلاحيات إقتراح الخطط السنوية والمرحلية للأعمال التنفيذية للجائزة في ضوء الأهداف المحددة لها ورفعها الى المجلس لإعتمادها، وكذا إقتراح اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الجائزة ورفعها الى المجلس أيضا لإعتمادها وتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات، والإشراف على الجهاز الإداري للجائزة وعلى أعماله اليومية، وتمثيل الجائزة في علاقاتها مع الغير الى جانب أية مهام أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفه بها من قبل المجلس.
وتتكون الموارد البشرية للجائزة من الأموال التي تخصص لها من قبل الحكومة والتبرعات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها حسب المادة العاشرة.
وتبدأ السنة المالية للجائزة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجائزة من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news