«المحكمة»: بعض حقوق العمال تسقط بالتقادم. تصوير: إريك أرازاس

«النقض»: حقوق عمالية تسقط بعد مرور عام

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها في دعوى قضائية عمالية، أن «بعض الحقوق العمالية لا يجوز للعامل المطالبة بها بعد مرور عام على انتهاء خدمته لدى صاحب العمل، في حال لم يتقدم برفع دعوى أو تقديم شكوى رسمية للحصول على هذه المستحقات خلال المدة المشار إليها».

وكان عامل (بائع أقمشة) في منشأة خاصة بمدينة العين، أقام دعوى ضد صاحب العمل يطالب فيها بإلزامه بدفع راتب شهرين متأخرين ومكافأة نهاية الخدمة، بعد قضائه ثلاث سنوات وستة أشهر في الخدمة، وكذا نفقات قدومه من الدولة وبطاقة سفر العودة لوطنه، وإلغاء التعميم الكيدي الذي قدمه ضده صاحب العمل.

وقال صاحب العمل إن «العامل تلقى رواتبه فيما عدا الـ25 يوماً الأخيرة في العمل، مدعياً أن العامل مدين له بمبلغ 3401 درهم حصل عليها من رواتبه».

وقضت محكمة أول درجة بأن يؤدي صاحب العمل للعامل مبلغ 15 ألف درهم قيمة بقية رواتبه وبدل الإجازة، وتعويضه عن الفصل التعسفي وقيمة بطاقة السفر لبلاده، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وبعد استئناف الحكم قررت محكمة الاستئناف خفض المبلغ إلى 5125 درهماً، وهي قيمة 25 يوماً من راتبه ومصروفات الإقامة والبطاقة، وقضت بسقوط الحق في سماع الدعوى لبقية طلبات العامل للتقادم، وهو ما دفع العامل للطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وقال العامل في أسباب طعنه أمام محكمة النقض إن «الحقوق التي يطالب بها لم يمض على تاريخ استحقاقها عام، كما أن هناك بعض الحقوق التي لا يشملها التقادم أصلاً لأنها لا تدفع إلا عند نهاية الخدمة، مثل مكافأة نهاية الخدمة والبدلات الأخرى».

وردت النقض بأن نص المادة (6) من قانون تنظيم علاقات العمل يشير إلى أنه لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة على أحكام قانون العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه، وهو ما تأكّد للمحكمة التي أصدرت حكمها برفض المطالبة بهذه المستحقات، إذ تقدم العامل بطلباته بعد مرور أكثر من عام على ترك الخدمة، وهو ما تكون معه مطالبته بحقوقه الناشئة عن قانون تنظيم علاقات العمل قد سقطت بالتقادم «الحولي»، إلا في ما أقر به صاحب العمل. وحول مطالبة العامل، بعد أخذ الإقرار الذي كتبه على نفسه، بأنه تسلم مستحقاته كافة من صاحب العمل لأن هذا الإقرار المنسوب له يشتمل على حقوق لا يجوز الصلح فيها أو الإبراء منها، لأنها تتعلق بالنظام العام ومستمدة من أحكام قانون العمل؛ قالت المحكمة إن صاحب العمل قدم إقراراً يفيد بتلقي العامل مستحقاته ومكافأة نهاية خدمته والبدلات القانونية، وتعهد العامل بألا يطالب صاحب العمل بأي مطالبات في المستقبل، ولا يشتمل هذا الإقرار والتعهد على ما يفيد بالإبراء أو الصلح حول أي من الحقوق التي يكفلها قانون العمل للعامل، إضافة إلى أن هذه الحقوق قد سقطت بالتقادم أصلاً.

الأكثر مشاركة