يسمح بتقديمها إلى المحاكمة في حالات محددة

مشروع قانون «مجهولي النسب» يسحب الطفل من الأسرة الحاضنة في حال وجود تجاوزات

يتعين تسليم الطفل الذي يُعثر عليه إلى الشرطة. أرشيفية

تضمن مشروع قانون اتحادي بشأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب» سحب الطفل من الأسرة الحاضنة، وتقديمها إلى المحاكمة، في حال التأكد من وقوع تجاوزات كبيرة من قبلها بحق الطفل، وفقاً لرئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم بن ركاض العامري، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن «مشروع القانون أكد على تخصيص باحث اجتماعي يقدم تقارير دورية عن حالة الطفل في الأسرة التي تحتضنه، ويقف على طبيعة تربيته».

وبيّن العامري، الذي ترأس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، التي انتهت أمس من مناقشة مشروع القانون، أنه «في حال اكتشف الباحث أن هناك خللاً في تربية الطفل من إهمال أو اعتداء عليه، يرفع تقريره من اللجنة المختصة في الإمارة التي يتبع لها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي لها أحقية في الانذار الأول للأسرة في حال التجاوز البسيط، وفي حال عدم تعديل الوضع، يتم انذارها ثانياً، وفي المرة الثالثة باستطاعة الوزارة، بحسب القانون، سحب الطفل من الاسرة، وإعادته إلى دار الرعاية».

وتابع العامري أنه وفقاً للقانون، «كإجراء قانوني يتم تقديم الأسرة إلى القضاء مروراً بالنيابة العامة في حال ضخامة الفعل المرتكب بحق الطفل، ومعاقبتهم بحسب قانون العقوبات الاتحادي»، مبيناً أن «نحو ثلاث إلى أربع حالات أطفال مجهولي النسب تفد شهرياً على دور الرعاية في الإمارات كافة».

وأضاف أنه «يتعين وفقاً للقانون تسليم الطفل الذي يُعثر عليه إلى أقرب مركز شرطة إن كانت حالته الصحية جيدة، وفي حال كانت سيئة يتعين تسليمه إلى أقرب مركز صحي للاعتناء به وتوفير الرعاية الصحية له، وبعدها يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بمتابعة تلك الفئة».

يشار إلى أن القانون حدد إنشاء «لجنة الأسرة الحاضنة» في كل إمارة، تتضمن مسؤولياتها متابعة فئة الأطفال مجهولي النسب.

شروط الحضانة

في سياق ذي صلة، ذكر مقرر اللجنة، سلطان سيف السماحي، أن «القانون تطرق إلى شروط الأسرة الحاضنة، ومنها أن تكون مكونة من زوجين، تتجاوز أعمارهما الـ25 عاماً، أما الحدّ الأعلى فلم يقيّد بسن معينة، ويتوقف على حسب تقرير اللجنة التي تدرس حالة الأسرة التي ترغب في احتضان طفل مجهول، ففي حال تبيّن أن الزوج مقتدر مالياً وقادر بدنياً ونفسياً على تربية الطفل لن يتم حرمانه من ذلك».

وعزا ذلك إلى أنه «في حال تم وضع سن مشروطة ولم تتوافق حالة الأسرة الحاضنة مع الشروط فلن يتمكنوا من ذلك، والهدف هنا الرغبة في التسهيل باعتباره عملاً إنسانياً قبل أي شيء آخر».

وأوضح السماحي أنه «ليس باستطاعة امرأة دون زوج أن تحتضن طفلاً مجهول النسب وفق القانون إلا بشرط الحصول على استثناء من وزير الشؤون الاجتماعية، وهو يُمنح فقط للمطلقة أو الأرملة أو من غاب عنها زوجها».

وتابع أنه «لم يسبق للدولة أن أصدرت قانوناً خاصاً بمجهولي النسب، إلا أن الحاجة له باتت مُلحة بعد تصديق الدولة على اتفاقية حماية الطفل ومجهولي النسب الدولية»، كاشفاً أنه «سيتم إنشاء سجل خاص لفئة الأطفال مجهولي النسب بعد صدور القانون بصفة رسمية».

رعاية الأطفال

كانت اللجنة انتهت، أمس، من دراسة مناقشة مشروع القانون بشأن أ«رعاية الأطفال مجهولي النسب» الذي يتكون من 24 مادة، بعد مناقشة أعضاء اللجنة له خلال اجتماعهم الرابع في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

ويتناول مشروع القانون الأهداف والجهة القائمة على الإشراف على دور رعاية مجهولي النسب، والإجراءات الواجب اتباعها في حال العثور على طفل مجهول النسب، ودور الجهات القائمة على رعايتهم والعناية بهم، وشروط القبول للأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصات لجان الأسر الحاضنة ونظام عملها، وتنظيم بعض الأحكام المختلفة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون.

تويتر