« العمالية »: الاستقالة تحرم العامل من ثلثي مكافأة نهاية الخدمة
أفادت المحكمة العمالية في أبوظبي في حكم قضائي أصدرته أخيراً لمصلحة عامل يعمل في إحدى منشآت الضيافة، بأن العامل الذي يتقدم باستقالته طوعاً وبكامل إرادته، وراوحت مدة خدمته ما بين سنة وثلاث سنوات، لا يستحق سوى ثلث مكافأة نهاية الخدمة المقررة له في حال تم إنهاء خدماته من جانب صاحب العمل، بينما يستحق الثلثين في حال راوحت مدة خدمته بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، ولا يستحقها كاملة إلا إذا تجاوزت خدمته خمس سنوات.
وكان عامل قد طالب في دعوى عمالية بأجور متأخرة عن ستة أشهر متتالية، إضافة إلى بدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات العمل الإضافية، وتذكرة السفر، والضمان البنكي بقيمة 3000 درهم، ومصاريف الإقامة التي ادعى أنه دفعها كاملة.
وأكّد العامل انه عمل لدى الشركة براتب 1200 درهم بداية من نوفمبر 2006 حتى يونيو .2011 وقدم مالك المنشأة مستنداً مكتوباً بخط اليد بتاريخ 30 أكتوبر 2009 يفيد بحصول العامل على مستحقاته كافة.
وقال العامل إن المستند المقدم لا يطابق الواقع، إذ إنه تم التوقيع على أشهر لم تستحق. وقررت المحكمة احتساب المستحقات كاملة عن المدة من 30 أكتوبر 2009 حتى يونيو ،2011 أي سنتين وسبعة أشهر، إذ لم تطمئن المحكمة للمستند الكتابي المقدم من الشركة، وقضت براتب ستة أشهر بإجمالي 6000 درهم.
كما قضت للعامل ببدل إجازة يومين عن كل شهر، بإجمالي 30 يوماً في السنة. وقضت باستحقاقه إجازة عن كسور السنة الأخيرة، إضافة إلى مكافأة نهاية خدمة وهي راتب 21 يوما عن كل سنة، إضافة إلى كسور السنة الأخيرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العامل إذا ترك الخدمة بمحض إرادته يستحق مكافأة نهاية خدمة، هي ثلث المكافأة المقررة عند إنهاء خدماته من جانب صاحب العمل، في حال أتّم العامل عامه الأول، حتى ثلاث سنوات على رأس عمله.
وقضت المحكمة بمبلغ 2163 درهماً مكافأة نهاية خدمة. فيما رفضت طلب العامل احتساب بدل الساعات الإضافية، لعجزه عن تقديم ما يثبت أنه قام بهذا العمل.
ورفضت كذلك طلبه استرداد قيمة رسوم إقامته، وبطاقة عمله للسبب نفسه، فيما وافقت على طلبه إلزام الشركة بتذكرة عودة إلى بلاده، طبقاً لنص المادة (131) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة .1980
ورفضت المحكمة تسييل الضمان المصرفي لمصلحة العامل. وقالت إن المادة القانونية المنظمة للضمان البنكي لم تجز تسييل الضمان وإعطاءه للعامل تحت أيّ ظرف أو مسمّى إلا في حال عدم وفاء صاحب العامل بدفع المستحقات المقررة عليه، وقضت المحكمة بمبلغ إجمالي للعامل قدره 10 آلاف و563 درهماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news