نقض حكم يبرئ كفيلاً من عمل مكفوله لدى آخر

 

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم ببراءة صاحب منشأة، أصدرته محكمة الموضوع، بعدما ثبت أنه سمح لأحد عماله بالعمل لدى منشأة أخرى، من دون اتباع الإجراءات القانونية لنقل الكفالة، واستصدار التراخيص القانونية اللازمة.

وبدأت وقائع الدعوى بعد إحالة النيابة العامة صاحب المنشأة إلى المحاكمة بتهمة السماح لأحد العمال الموجودين على كفالة منشأته بالعمل لدى منشأة أخرى، بالمخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً على صاحب العمل بغرامة قدرها 50 ألف درهم. وبعد معارضته الحكم، قضت محكمة المعارضة، في مارس الماضي، ببراءته، ما دعا النيابة العامة إلى استئناف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم البراءة، فقدمت النيابة طعناً على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي أسباب الطعن، أفادت النيابة بأن صاحب الرخصة التجارية أجّرها إلى شخص آخر، انتقلت إليه مسؤولية المنشأة والعمال المكفولين لديها.

وبالتالي، فإن صاحب الرخصة الأصلي لا يتحمل مسؤولية تجاه العمال، إلا أن النص التشريعي يلزم صاحب الرخصة بتحمل مسؤولياته تجاه العمال.

وهو ما أخذت به المحكمة الاتحادية، حيث قالت إن عدم التزام الكفيل بتشغيل العامل، وتركه للعمل لدى الغير من دون اتباع الإجراءات القانونية أو الإبلاغ عن هروبه، يجعلانه يتحمل المسؤولية القانونية، حتى إذا كان الكفيل قد أجّر الرخصة إلى صاحب عمل آخر.

تويتر