«الفتوى»: لا يحق للموظف إجازة مرافقة حماته المريضة

 

أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل أنه لا يحق للموظف الحصول على إجازة مرافق والدة زوجته (حماته) للعلاج في الخارج، إذ إنها ليست ضمن الأقارب الذين حددهم الشرع، بحسب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وتفصيلاً، تقدم موظف إلى جهة عمله الاتحادية طالباً الحصول على إجازة استثنائية لمرافقة والدة زوجته المريضة إلى الخارج للعلاج، وخاطبت جهة العمل إدارة الفتوى والتشريع لتحديد مدى أحقيته في الحصول على تلك الإجازة.

وأوضحت الفتوى التي صدرت حديثاً أن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، نص في المادة 78 بشأن إجازة مرافقة مريض خارج الدولة، على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة، وذلك بناء على توصية من جهة طبية رسمية.

وبينت أن المشرع اشترط القرابة حتى الدرجة الثانية لحصول الموظف على إجازة مرافقة مريض، ومفاده أنه قصر ذلك في حال كون المريض ضمن أقارب الموظف من الدرجة الأولى، وهم الأب والأم والابن والبنت والزوجة، حتى أقاربه من الدرجة الثانية، وهم الجد والجدة والأخوة والأخوات والأحفاد.

وأشارت إلى أن والدة الزوجة ليست ضمن الأقارب الذين حددهم المشرع واقتصر جواز الحصول على إجازة لمرافقتهم للعلاج خارج الدولة، ومن ثم فلا يحق للموظف الحصول على إجازة لمرافقة والدة زوجته المريضة للعلاج خارج الدولة، لعدم اعتبارها ضمن أقاربه من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثانية.

تويتر