محامٍ يطالب بمليوني درهم أتعاب قضية خاسرة
رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به أحد المحامين لإلغاء حكم لمحكمة الاستئناف، قضى بخفض مستحقاته لدى موكله من مليوني درهم إلى 100 ألف فقط، مؤكداً في طعنه أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يلزم الموكل بدفع المستحقات المتفق عليها، في حال عزل الموكل المحامي وإلغاء توكيله دون سبب أو مبرر.
وتعود وقائع القضية إلى إقامة المحامي دعوى قضائية، قال فيها إنه اتفق مع شركة على أن يتولى عنها تحريك دعوى جزائية عن جنحة شيك من دون رصيد لمصلحتها، وحررت له توكيلاً وبدأ عمله بالفعل مقابل حصوله على أتعاب قدرها مليونا درهم، حيث قدم بلاغاً للشرطة أحيل بعدها للنيابة، وأحيلت الدعوى للمحكمة الجزائية التي قضت غيابياً بإدانة المتهم عن تهمة إصدار الشيك، وأصدرت أمر ضبط وإحضار له، لكن المحامي فوجئ بعد أيام بإلغاء التوكيل الذي منحته إياه الشركة من دون سابق إنذار، ومن دون تقصير منه، فاستصدر المحامي أمراً بالحجز التحفظي على أموالها، مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مليوني درهم.
وقالت الشركة إن المحامي هو الذي أخل بالتزاماته، ولا يستحق هذا المبلغ، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي له المبلغ المتفق عليه (مليونا درهم)، وفي الاستئناف قضت المحكمة بخفض المبلغ إلى 100 ألف درهم فقط.
وفي الطعن أمام محكمة النقض رفضت المحكمة طلب المحامي بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بخفض المبلغ المستحق له، وقالت إن الحكم صدر بناء على ما قدمته الشركة، وأثبت أن المحامي لم يقم بواجبه كاملاً، إذ إنه حرّك البلاغ الجزائي ضد متهم دون آخرين كان يتعين ضمهم للقضية، ما أدى إلى عدم حصولها على حقوقها كاملة، فيما طالب المحامي بإعمال نص المادة 33 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تلزم الموكل في حالة عزل المحامي لسبب غير مشروع أن يدفع له الأتعاب المتفق عليها كاملة كما لو كان قد أنهى العمل لمصلحة موكله.
وقالت إن محكمة الاستئناف نظرت في طلب الشركة بإنقاص الأتعاب عملاً بسلطتها التقديرية، مراعية حجم الجهد الذي بذله الطاعن، وما عاد بالنفع على الشركة، عملاً بالمادة 29 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.