حظر العمل تحت أشعىة الشمس في فترة الظهيرة
أعلنت وزارة العمل عن حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة منذ الساعة 12.30 ظهرا إلى الساعة 3 من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من 15 يونيو والى 15 سبتمبر المقبلين.
جاء ذلك في قرار وزاري أصدره وزير العمل، صقر غباش " في شأن تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف " وهو القرار الذي يطبق للعام الثامن على التوالي، حيث امتدت فترة الحظر خلال العامين الماضيين لمدة ثلاثة أشهر بعد ان كانت في السنوات السابقة لمدة شهرين.
ونص القرار على ان من يقوم بتشغيل العمال عليه ان يوفر لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فان الزيادة تعد عملا اضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له.
وألزم القرار، اصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لاحكام هذا القرار على ان يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل.
كما الزم أصحاب الاعمال بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من اخطار الاصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الالات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وجاء في القرار انه على العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
واستثنى قرار معالي وزير العمل الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها وكذلك من ساعات العمل المحددة يوميا وذلك شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثلا الاملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.
كما يشترط على صاحب العمل الالتزام بتوفير الاسعافات الاولية في موقع العمل و وسائل التبريد الصناعية المناسبة و المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
ونص قرار وزير العمل على معاقبة كل منشأة تخالف احكام القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر الف درهم وذلك في كل حالة ضبط وفي حال مخالفة المنشأت لاحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش الى وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة و عدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في اعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى اخلال المخالفة بمعايير التصنيف.
وبموجب القرار فان صاحب العمل يكون مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر و كذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لاحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.